وفي الخبر : ما
تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال : « لا
والله ، ولا قطرة تقطر منه في حُبّ إلاّ أُهريق ذلك الحُبّ » [2].
ويلحق بالمسكر
الفقّاع قليله وكثيره مطلقاً وإن لم يكن مسكراً ، بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه
الإجماع في كثير من العبارات كالغنية والسرائر والتحرير ، والدروس والمسالك وغيرها
[3] من كتب الجماعة ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة من غير تقييد
بالاسكار.
وفيها : « إنّه
خمر مجهول » [4] و « إنّه الخمر بعينها » [5] و « إنّ حدّه حدّ
شارب الخمر » [6].
وفي بعض : « كلّ
مسكر حرام وكلّ مخمّر [ حرام [7] ] والفقّاع حرام » [8].
وربّما يظهر منه
عموم التحريم لصورة عدم الإسكار كما ذكروه ،