responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 439

فردّ عليه بكفّه مرّتين لا ، لا [1].

وفي الخبر : ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال : « لا والله ، ولا قطرة تقطر منه في حُبّ إلاّ أُهريق ذلك الحُبّ » [2].

ويلحق بالمسكر الفقّاع قليله وكثيره مطلقاً وإن لم يكن مسكراً ، بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات كالغنية والسرائر والتحرير ، والدروس والمسالك وغيرها [3] من كتب الجماعة ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة من غير تقييد بالاسكار.

وفيها : « إنّه خمر مجهول » [4] و « إنّه الخمر بعينها » [5] و « إنّ حدّه حدّ شارب الخمر » [6].

وفي بعض : « كلّ مسكر حرام وكلّ مخمّر [ حرام [7] ] والفقّاع حرام » [8].

وربّما يظهر منه عموم التحريم لصورة عدم الإسكار كما ذكروه ،


[1] الكافي 6 : 408 / 4 ، التهذيب 9 : 111 / 481 ، الوسائل 25 : 336 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 1.

[2] الكافي 6 : 41 / 15 ، الوسائل 25 : 359 أبواب الأشربة المحرّمة ب 26 ح 2.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، السرائر 3 : 128 ، التحرير 2 : 161 ، الدروس 3 : 16 ، المسالك 2 : 244 ؛ وانظر المفاتيح 2 : 219.

[4] الكافي 6 : 423 / 7 ، الوسائل 25 : 361 أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 8.

[5] الكافي 6 : 423 / 4 ، التهذيب 9 : 125 / 542 ، الوسائل 25 : 361 أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 7.

[6] الكافي 6 : 424 / 15 ، التهذيب 9 : 124 / 534 ، الإستبصار 4 : 95 / 370 ، الوسائل 25 : 360 أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 2.

[7] أثبتناه من المصادر.

[8] الكافي 6 : 424 / 14 ، التهذيب 9 : 124 / 536 ، الإستبصار 4 : 95 / 365 ، الوسائل 25 : 360 أبواب الأشربة ب 27 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست