responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 438

المعتبرة.

ففي الصحيح وغيره : « إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » [1] وبمعناهما غيرهما [2].

وفي الصحيح [3] : « قال رسول الله 6 : الخمر من خمسة : العصير من الكَرْم ، والنقيع من الزبيب ، والبِتْع من العسل ، والمِزْر من الشعير ، والنبيذ من التمر » [4].

وفي المرسل كالصحيح : « الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل » [5].

ولا خلاف في أنّ المعتبر في التحريم إسكار كثيره ، فيحرم قليله ولو كان مستهلكاً كما في الأخبار ؛ حسماً لمادّة الفساد ، وللنصوص المستفيضة بل المتواترة.

وفيها الصحيح وغيره : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » [6].

وزيد في بعض الصحاح منها قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء‌


[1] الصحيح في : الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486 ، الوسائل 25 : 342 أبواب الأشربة المحرمة ب 19 ح 1. وغيره في : الكافي 6 : 412 / 1 ، الوسائل 25 : 343 أبواب الأشربة المحرّمة ب 19 ح 2.

[2] الكافي 6 : 412 / 3 ، الوسائل 25 : 343 أبواب الأشربة المحرّمة ب 19 ح 3.

[3] في « ر » زيادة : وما يقرب منه بصفوان بن يحيى : الكافي 6 : 392 / 3 ، الوسائل 25 : 280 أبواب الأشربة المحرّمة ب 1 ح 3.

[4] الكافي 6 : 392 / 1 ، الوسائل 25 : 279 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1 ح 1.

[5] الكافي 6 : 392 / 2 ، الوسائل 25 : 279 أبواب الأشربة المحرّمة ب 1 ح 2.

[6] انظر الوسائل 25 : 336 أبواب الأشربة المحرمة ب 17.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست