اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 438
المعتبرة.
ففي الصحيح وغيره
: « إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما
كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » [1] وبمعناهما غيرهما [2].
وفي الصحيح [3] : « قال رسول
الله 6 : الخمر من خمسة : العصير من الكَرْم ، والنقيع من الزبيب ، والبِتْع من
العسل ، والمِزْر من الشعير ، والنبيذ من التمر » [4].
وفي المرسل
كالصحيح : « الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ،
والعسل » [5].
ولا خلاف في أنّ
المعتبر في التحريم إسكار كثيره ، فيحرم قليله ولو كان مستهلكاً كما في الأخبار ؛
حسماً لمادّة الفساد ، وللنصوص المستفيضة بل المتواترة.
وفيها الصحيح
وغيره : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » [6].
وزيد في بعض
الصحاح منها قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء