اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 400
الأشهر الأقوى.
والإجماع لو سلّم
هنا فغايته أنّه خبر صحيح ، وهو لا يعارض الموثّق وغيره الصريحين المعتضدين
بالأُصول ، والعمومات ، والشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون لنا الآن
إجماعاً ، مضافاً إلى المعاضدات الأُخر.
والخبر مع ضعف
سنده من وجوه غير دالّ ؛ إذ غايته النهي عن القتل ، وهو غير ملازم لتحريم الأكل
بوجه ، وإن وجد في صدره ما ربما يتوهّم منه مناسبة له ، لكنّه غير واضح.
هذا مضافاً إلى (
عدم ) [1] إفادة النهي فيه عن القتل حرمته بعد تعلّقه بما لا يحرم قتله إجماعاً ،
كالهدهد ونحوه ، فغايته إفادة المرجوحيّة الشاملة للكراهة. وجعله بالإضافة إلى
الخطّاف للتحريم وإلى الهدهد للكراهة غير جائز ؛ للزوم استعمال اللفظة الواحدة في
استعمال واحد في المجاز والحقيقة.
وبالجملة : فالقول
بالحرمة ضعيف غايته ، كالتردّد فيها المستفاد من صريح التحرير ، والماتن هنا وفي
الشرائع [2](
و ) لكن جعل ( الكراهة أشبه ).
ووجهها مع ثبوت
الإباحة الشبهة الناشئة عن أدلّة الحرمة ، سيّما مع حكاية الإجماع فإنّها توجب
تأكّدها ، كما صرّح به بعض الأجلّة.
(
وتكره الفاختة والقُنبرةَ ) بلا خلاف فيهما وفي الطيور الآتية ؛ للنصوص.
[1] بدل ما بين
القوسين في « ر » و « ح » : التأمّل في.