responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 400

الأشهر الأقوى.

والإجماع لو سلّم هنا فغايته أنّه خبر صحيح ، وهو لا يعارض الموثّق وغيره الصريحين المعتضدين بالأُصول ، والعمومات ، والشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون لنا الآن إجماعاً ، مضافاً إلى المعاضدات الأُخر.

والخبر مع ضعف سنده من وجوه غير دالّ ؛ إذ غايته النهي عن القتل ، وهو غير ملازم لتحريم الأكل بوجه ، وإن وجد في صدره ما ربما يتوهّم منه مناسبة له ، لكنّه غير واضح.

هذا مضافاً إلى ( عدم ) [1] إفادة النهي فيه عن القتل حرمته بعد تعلّقه بما لا يحرم قتله إجماعاً ، كالهدهد ونحوه ، فغايته إفادة المرجوحيّة الشاملة للكراهة. وجعله بالإضافة إلى الخطّاف للتحريم وإلى الهدهد للكراهة غير جائز ؛ للزوم استعمال اللفظة الواحدة في استعمال واحد في المجاز والحقيقة.

وبالجملة : فالقول بالحرمة ضعيف غايته ، كالتردّد فيها المستفاد من صريح التحرير ، والماتن هنا وفي الشرائع [2] ( و ) لكن جعل ( الكراهة أشبه ).

ووجهها مع ثبوت الإباحة الشبهة الناشئة عن أدلّة الحرمة ، سيّما مع حكاية الإجماع فإنّها توجب تأكّدها ، كما صرّح به بعض الأجلّة.

( وتكره الفاختة والقُنبرةَ ) بلا خلاف فيهما وفي الطيور الآتية ؛ للنصوص.


[1] بدل ما بين القوسين في « ر » و « ح » : التأمّل في.

[2] التحرير 2 : 160 ، الشرائع 3 : 221.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست