اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 399
وقائلٍ بعدمها ،
كالمفيد [1] في ظاهره ، وتبعه عامّة متأخّري أصحابنا. وهو الأقوى ؛
لأصالتي الإباحة والبراءة ، وعموم ما مرّ من المعتبرة الدالّة على حلّ كل ما دفّ ،
والخطاف منه على الظاهر المصرّح به في كلام جمع [2].
وخصوصِ الموثّق :
« هو ممّا يؤكل لحمه » [3] وحمله على التعجب كما فعله الشيخ [4] بعيد ، سيّما مع
تضمّنه بعد أن سئل بعد ذلك عن الوَبْر يؤكل؟ : أنّه حرام.
والخبر المرويّ في
المختلف : « خُرء الخُطّاف لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، ولكن كره أكله ،
لأنّه استجار بك » [5].
هذا ، وفي الصحيح
: عن قتل الخُطّاف وإيذائهنّ في الحرم ، فقال : « لا يقتلن ، فإنّي كنت مع عليّ بن
الحسين 7 فرآني [ وأنا ] أُوذيهنّ ، فقال : يا بنيّ ، لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ
لا يؤذين شيئاً » [6].
وهو ظاهر في الحلّ
؛ للحكم بأنّهنّ لا يؤذين شيئاً ، وهو دالّ على طهارة ذرقهنّ ، وإلاّ لحصل الإيذاء
، لعموم البلوى بهنّ ، وعدم الانفكاك غالباً عن ذرقهنّ. وهي تدلّ على حلّ أكلهن
بناءً على التلازم بينهما على