responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 399

وقائلٍ بعدمها ، كالمفيد [1] في ظاهره ، وتبعه عامّة متأخّري أصحابنا. وهو الأقوى ؛ لأصالتي الإباحة والبراءة ، وعموم ما مرّ من المعتبرة الدالّة على حلّ كل ما دفّ ، والخطاف منه على الظاهر المصرّح به في كلام جمع [2].

وخصوصِ الموثّق : « هو ممّا يؤكل لحمه » [3] وحمله على التعجب كما فعله الشيخ [4] بعيد ، سيّما مع تضمّنه بعد أن سئل بعد ذلك عن الوَبْر يؤكل؟ : أنّه حرام.

والخبر المرويّ في المختلف : « خُرء الخُطّاف لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، ولكن كره أكله ، لأنّه استجار بك » [5].

هذا ، وفي الصحيح : عن قتل الخُطّاف وإيذائهنّ في الحرم ، فقال : « لا يقتلن ، فإنّي كنت مع عليّ بن الحسين 7 فرآني [ وأنا ] أُوذيهنّ ، فقال : يا بنيّ ، لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئاً » [6].

وهو ظاهر في الحلّ ؛ للحكم بأنّهنّ لا يؤذين شيئاً ، وهو دالّ على طهارة ذرقهنّ ، وإلاّ لحصل الإيذاء ، لعموم البلوى بهنّ ، وعدم الانفكاك غالباً عن ذرقهنّ. وهي تدلّ على حلّ أكلهن بناءً على التلازم بينهما على‌


[1] المقنعة : 577.

[2] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 41 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 241 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 187.

[3] التهذيب 9 : 21 / 84 ، الإستبصار 4 : 66 / 240 ، الوسائل 23 : 394 أبواب الصيد ب 39 ح 6.

[4] التهذيب 9 : 21.

[5] المختلف : 679 ، الوسائل 23 : 393 أبواب الصيد ب 39 ح 5.

[6] الكافي 6 : 224 / 3 ، الوسائل 23 : 391 أبواب الصيد ب 39 ح 1 ، وما بين المعقوفين منه الكافي.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست