responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 398

وفيه نظر ، ولعلّ الأوّل أظهر.

هذا إذا لم يوجد فيه شي‌ء من العلامات الأُخر للحلّ أو الحرمة. ومع وجوده يتبع حلاًّ وحرمةً إذا كان عن معارضة علامة الضدّ سليمة ، وإلاّ فيجري فيه الوجهان. ولكنّ الظاهر هنا تغليب جانب الحرمة كما يستفاد من بعض المعتبرة المتقدّمة التي لم نذكر منها ما هو موضع الدلالة في المسألة [1] ، لكن لا ثمرة فيها بعد ما عرفت من عدم اجتماع علامتي الحلّ والحرمة.

( ويحرم الخفّاش ) ويقال له الخشاف والوطواط أيضاً ( والطاوس ) بلا خلاف ؛ لكونهما من المسوخ كما يستفاد من النصوص [2].

مضافاً إلى الخبر في الثاني : « الطاوس لا يحلّ أكله ، ولا بيضه » [3].

( وفي ) حرمة ( الخُطّاف تردّد ) واختلاف ، فبين قائلٍ بها ، كالنهاية والقاضي والحلّي [4] مدّعياً الإجماع عليه ؛ له ، وللخبر : « أنّ رسول الله 6 نهى عن قتل الستّة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطّاف » [5].


[1] وهي الموثقة المتقدّمة في ص 394.

[2] انظر الوسائل 24 : 104 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2.

[3] الكافي 6 : 245 / 9 ، الوسائل 4 : 106 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 5.

[4] النهاية : 577 ، القاضي في المهذب 2 : 429 ، الحلّي في السرائر 3 : 104.

[5] التهذيب 9 : 20 / 78 ، الإستبصار 4 : 66 / 239 ، الوسائل 23 : 392 أبواب الصيد ب 39 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست