اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 398
وفيه نظر ، ولعلّ
الأوّل أظهر.
هذا إذا لم يوجد
فيه شيء من العلامات الأُخر للحلّ أو الحرمة. ومع وجوده يتبع حلاًّ وحرمةً إذا
كان عن معارضة علامة الضدّ سليمة ، وإلاّ فيجري فيه الوجهان. ولكنّ الظاهر هنا
تغليب جانب الحرمة كما يستفاد من بعض المعتبرة المتقدّمة التي لم نذكر منها ما هو
موضع الدلالة في المسألة [1] ، لكن لا ثمرة فيها بعد ما عرفت من عدم اجتماع علامتي
الحلّ والحرمة.
(
ويحرم الخفّاش ) ويقال له الخشاف والوطواط أيضاً ( والطاوس ) بلا خلاف ؛ لكونهما من المسوخ كما يستفاد من النصوص [2].
مضافاً إلى الخبر
في الثاني : « الطاوس لا يحلّ أكله ، ولا بيضه » [3].
(
وفي ) حرمة ( الخُطّاف تردّد ) واختلاف ، فبين قائلٍ بها ، كالنهاية والقاضي والحلّي [4] مدّعياً الإجماع
عليه ؛ له ، وللخبر : « أنّ رسول الله 6 نهى عن قتل الستّة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد
، والهدهد ، والخطّاف » [5].