responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 377

( ولو اشتبه ) المحلّل منه بالمحرّم ( أكل منه الخشن لا الأملس ) بلا خلاف يظهر إلاّ في تخصيص التفصيل بالاشتباه ، فقد أطلق كثير [1] حلّ الأوّل وحرمة الثاني من دون تخصيص. وغير بعيد تنزيله عليه ، وإلاّ فيرد عليهم إطلاق ما دلّ على تبعيّته للحيوان مطلقاً نصّاً وفتوى حتّى منهم جدّاً ، مع عدم وضوح مأخذهم في تقييده بما ذكروه هنا أصلاً.

هذا ومستند أصل التفصيل غير واضح عدا الاتّفاق بحسب الظاهر. قيل : ولعلّه تدلّ عليه التجربة والرواية [2]. ولم أقف عليها ، والتجربة للقاصر غير حاصلة.

فإذاً العمدة هو الاتّفاق الظاهر ، ولولاه لكان الاحتياط عنه لازماً ولو من باب المقدّمة وإن كان الحلّ محتملاً.

( القسم الثاني : في البهائم ).

( و ) اعلم أنّه يجوز أن‌ ( يؤكل من الأُنسية ) الحضرية ، منها : ( النعم ) من الإبل والبقر والغنم ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كافّةً كما في المسالك وغيره [3]. بل لعلّه من ضروريّات الدين كما صرّح به جماعة [4] ، وقد نطق به الكتاب والسنة المتواترة.

( ويكره الخيل والحمير والبغل ) ولا يحرم بلا خلاف يظهر في‌


[1] كالمفيد في المقنعة : 576 ، والديلمي في المراسم : 207 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 191.

[2] كشف اللثام 2 : 262.

[3] المسالك 2 : 238 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 262.

[4] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 11 : 158 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 182.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست