اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 377
( ولو اشتبه ) المحلّل منه بالمحرّم ( أكل منه الخشن لا الأملس ) بلا خلاف يظهر إلاّ في تخصيص التفصيل بالاشتباه ، فقد أطلق
كثير [1] حلّ الأوّل وحرمة الثاني من دون تخصيص. وغير بعيد تنزيله عليه ، وإلاّ فيرد
عليهم إطلاق ما دلّ على تبعيّته للحيوان مطلقاً نصّاً وفتوى حتّى منهم جدّاً ، مع
عدم وضوح مأخذهم في تقييده بما ذكروه هنا أصلاً.
هذا ومستند أصل
التفصيل غير واضح عدا الاتّفاق بحسب الظاهر. قيل : ولعلّه تدلّ عليه التجربة
والرواية [2]. ولم أقف عليها ، والتجربة للقاصر غير حاصلة.
فإذاً العمدة هو
الاتّفاق الظاهر ، ولولاه لكان الاحتياط عنه لازماً ولو من باب المقدّمة وإن كان
الحلّ محتملاً.
( القسم الثاني : في البهائم ).
(
و ) اعلم أنّه يجوز أن
( يؤكل من
الأُنسية ) الحضرية ، منها : ( النعم ) من الإبل والبقر والغنم ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كافّةً
كما في المسالك وغيره [3]. بل لعلّه من ضروريّات الدين كما صرّح به جماعة [4] ، وقد نطق به
الكتاب والسنة المتواترة.
(
ويكره الخيل والحمير والبغل ) ولا يحرم بلا خلاف يظهر في
[1] كالمفيد في
المقنعة : 576 ، والديلمي في المراسم : 207 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 :
191.