responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 378

الأوّلين ، بل جعل الحكم في الأخيرين في الانتصار والغنية من متفرّدات الإمامية [1].

وعلى الأظهر في الثالث ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الخلاف الإجماع عليه وعلى الأوّلين أيضاً [2] ، مضافاً إلى الإجماعين المتقدّمين ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة المستفادتين من الأدلّة القطعيّة العقليّة والنقليّة كتاباً وإجماعاً ، وسنّةً مستفيضةً بل متواترةً ، وظواهر المستفيضة ومنها الصحاح وغيرها ، بل صريح بعضها.

كالصحيح : عن سباع الطير والوحش ، والقنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : « ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله تعالى في كتابه ، وقد نهى رسول الله 6 عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمر بحرام » ثم قال : « اقرأ هذه الآية ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [3] فتأمّل.

والخبر : عن لحوم الخيل والبغال ، فقال : « حلال ، ولكن الناس يَعافونها » [4].

وقريب منهما آخر : « إنّ المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر ، وأسرع‌


[1] الانتصار : 193 ، 195 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

[2] الخلاف 6 : 80.

[3] التهذيب 9 : 42 / 176 ، الإستبصار 4 : 74 / 275 ، الوسائل 24 : 123 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5 ح 6. والآية في سورة الأنعام : 145.

[4] الفقيه 3 : 213 / 988 ، التهذيب 9 : 41 / 174 ، الاستبصار 4 : 74 / 271 ، المحاسن : 473 / 471 ، الوسائل 24 : 122 أبواب الأطعمة المحرمة ب 5 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست