اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 378
الأوّلين ، بل جعل
الحكم في الأخيرين في الانتصار والغنية من متفرّدات الإمامية [1].
وعلى الأظهر في
الثالث ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الخلاف الإجماع عليه وعلى
الأوّلين أيضاً [2] ، مضافاً إلى الإجماعين المتقدّمين ؛ وهو الحجّة ، مضافاً
إلى أصالتي البراءة والإباحة المستفادتين من الأدلّة القطعيّة العقليّة والنقليّة
كتاباً وإجماعاً ، وسنّةً مستفيضةً بل متواترةً ، وظواهر المستفيضة ومنها الصحاح
وغيرها ، بل صريح بعضها.
كالصحيح : عن سباع
الطير والوحش ، والقنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : « ليس الحرام
إلاّ ما حرّم الله تعالى في كتابه ، وقد نهى رسول الله 6 عن أكل لحوم
الحمير ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمر بحرام » ثم قال : «
اقرأ هذه الآية ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللهِ بِهِ )[3] فتأمّل.
والخبر : عن لحوم
الخيل والبغال ، فقال : « حلال ، ولكن الناس يَعافونها » [4].
وقريب منهما آخر :
« إنّ المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر ، وأسرع