responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 376

وفي الثاني : « كلّ شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن ، أو بيض ، أو إنفحة ، فكلّ ذلك حلال طيّب » [1] الخبر.

ومفهومهما عدم حلّ بيض ما لا يؤكل لحمه.

والمناقشة فيهما بقصور سندهما وضعف دلالتهما ، فالأوّل : بأعميّة البأس المفهوم فيه من الحرمة. والثاني : بكون المفهوم فيه مفهوم صفة ، فلا يكونان بذلك حجّة.

مدفوعة مجملاً بانجبارها بحذافيرها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة سيّما بين متأخّرين الطائفة.

مع أنّ البأس في الأوّل وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أنّها مرادة بقرينة ظاهر سياق السؤال والجواب في الرواية ، سيّما بعد ضمّ قوله : « وهو حلال » فإنّه جزاء أيضاً ، فيكون المفهوم مع عدم الشرط : فيه بأس وليس بحلال ، فهو نصّ في المطلوب جدّاً.

وكون المفهوم في الثاني مفهوم صفة ، لعلّه محلّ مناقشة ، بل الظاهر كونه مفهوم قيد ، وهو عند الكلّ حجّة.

ويعضد ما ذكره الأصحاب من تبعيّة البيض واللبن للحيوان في الحلّ والحرمة أنّهما كالجزء منه ، وتتبّع النصوص في الموارد الجزئيّة الحاكمة بالتبعيّة ، مثل ما ورد في تحريم بيض الغراب والطاوس ، وحلّ بيض الدجاجة ، وحرمة لبن الحيوانات الجلاّلة ، وحلّ لبن الأُتُن ، ونحوه ممّا لم يكن بهذه الصفة ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة.

مضافاً إلى بعض المؤيّدات الأُخر الآتي في بحث حرمة أكل بيض ما لا يؤكل لحمه. فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.


[1] الكافي 6 : 325 / 7 ، الوسائل 25 : 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست