اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 376
وفي الثاني : «
كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن ، أو بيض ، أو إنفحة ، فكلّ ذلك حلال
طيّب » [1] الخبر.
ومفهومهما عدم حلّ
بيض ما لا يؤكل لحمه.
والمناقشة فيهما
بقصور سندهما وضعف دلالتهما ، فالأوّل : بأعميّة البأس المفهوم فيه من الحرمة.
والثاني : بكون المفهوم فيه مفهوم صفة ، فلا يكونان بذلك حجّة.
مدفوعة مجملاً
بانجبارها بحذافيرها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في
الحقيقة سيّما بين متأخّرين الطائفة.
مع أنّ البأس في
الأوّل وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أنّها مرادة بقرينة ظاهر سياق السؤال والجواب
في الرواية ، سيّما بعد ضمّ قوله : « وهو حلال » فإنّه جزاء أيضاً ، فيكون المفهوم
مع عدم الشرط : فيه بأس وليس بحلال ، فهو نصّ في المطلوب جدّاً.
وكون المفهوم في
الثاني مفهوم صفة ، لعلّه محلّ مناقشة ، بل الظاهر كونه مفهوم قيد ، وهو عند الكلّ
حجّة.
ويعضد ما ذكره
الأصحاب من تبعيّة البيض واللبن للحيوان في الحلّ والحرمة أنّهما كالجزء منه ،
وتتبّع النصوص في الموارد الجزئيّة الحاكمة بالتبعيّة ، مثل ما ورد في تحريم بيض
الغراب والطاوس ، وحلّ بيض الدجاجة ، وحرمة لبن الحيوانات الجلاّلة ، وحلّ لبن
الأُتُن ، ونحوه ممّا لم يكن بهذه الصفة ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة.
مضافاً إلى بعض
المؤيّدات الأُخر الآتي في بحث حرمة أكل بيض ما لا يؤكل لحمه. فلا شبهة في المسألة
بحمد الله سبحانه.