اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 375
دونه ، بل يتزايد
ويتأكّد به حكم جلله.
نعم يمكن أن يقال
: المتبادر منه الطاهر بالفعل ، بل لعلّه الأغلب ، فهو أولى وأحوط.
(
وبيض السمك المحرّم ) حرام ( مثله ) كما أنّ بيض المحلّل منه حلال ، بلا خلاف فيه في الجملة
إلاّ من الحلّي ، فحكم بالحلّ مطلقاً ، قائلاً : إنّه لا دليل على المنع عنه بعد
الإجماع على كون كلّ ما يؤخذ من جوف السمكة طاهراً لا من كتاب ولا سنّة ولا إجماع [1]. ووافقه في
المختلف [2] مستدلاًّ بعموم ( أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ )[3] وعدم ما ينافيه في الأحاديث المعمول عليها.
وفي الأمرين نظر :
فالأوّل : بعدم
عموم فيه ينفع محل البحث ؛ لانصراف الصيد والطعام فيه إلى نفس السمك لا ما في جوفه
، مع عدم معلوميّة إطلاق الصيد عليه بخصوصه حقيقةً بل ولا مجازاً. فتأمّل جدّاً.
والثاني : بوجود
المنافي من الأحاديث المعمول عليها بين الطائفة وإن كانت بحسب السند قاصرةً ، وهو
خبران مرويّان في الكافي في كتاب الأطعمة في باب بيض الدجاج.
في أحدهما : «
البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله ، وهو حلال » [4].