responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 375

دونه ، بل يتزايد ويتأكّد به حكم جلله.

نعم يمكن أن يقال : المتبادر منه الطاهر بالفعل ، بل لعلّه الأغلب ، فهو أولى وأحوط.

( وبيض السمك المحرّم ) حرام ( مثله ) كما أنّ بيض المحلّل منه حلال ، بلا خلاف فيه في الجملة إلاّ من الحلّي ، فحكم بالحلّ مطلقاً ، قائلاً : إنّه لا دليل على المنع عنه بعد الإجماع على كون كلّ ما يؤخذ من جوف السمكة طاهراً لا من كتاب ولا سنّة ولا إجماع [1]. ووافقه في المختلف [2] مستدلاًّ بعموم ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ ) [3] وعدم ما ينافيه في الأحاديث المعمول عليها.

وفي الأمرين نظر :

فالأوّل : بعدم عموم فيه ينفع محل البحث ؛ لانصراف الصيد والطعام فيه إلى نفس السمك لا ما في جوفه ، مع عدم معلوميّة إطلاق الصيد عليه بخصوصه حقيقةً بل ولا مجازاً. فتأمّل جدّاً.

والثاني : بوجود المنافي من الأحاديث المعمول عليها بين الطائفة وإن كانت بحسب السند قاصرةً ، وهو خبران مرويّان في الكافي في كتاب الأطعمة في باب بيض الدجاج.

في أحدهما : « البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله ، وهو حلال » [4].


[1] السرائر 3 : 113.

[2] المختلف : 684.

[3] المائدة : 96.

[4] الكافي 6 : 325 / 6 ، التهذيب 9 : 22 / 87 ، الوسائل 24 : 165 أبواب الأطعمة المحرمة ب 27 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست