اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 374
لا مخرج عنه إلاّ
بالاستبراء في المدّة المتيقّنة ، وليس إلاّ ما في العبارة.
ومنه يظهر الوجه
في اعتبار طهارة العلف بالفعل ، كما في ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة [1] ، وصريح الآخرين [2]. واستشكله في
القواعد [3] ؛ ولعله لذلك ، ولأنّ النص خالٍ عن اعتبارها. بل عن اعتبار
مطلق العلف حيث عبّر فيه الاستبراء بـ « يربط » و « ينتظر » الأعمّ منه ومن عدمه ،
ولهذا احتمل المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد الاكتفاء في الاستبراء بإمساكه عن
الجلل وغيره [4].
وفيه نظر ؛ لورود
الأمر بالربط والانتظار مورد الأغلب ، وهو العلف بشيء غير ما حصل به الجلل ، فكان
الأمر بهما توجّه إليه.
وكيف كان ،
فالاستشكال في محلّه وإن كان عدم اعتبار طهارة العلف بالفعل أوْجَه ؛ لإطلاق الأمر
به في النصّ وإن ضعّفه في المسالك قائلاً : إنّ إطلاق الطاهر يقتضي الطهارة بالفعل
[5].
وهو حسن لو وجد
لفظة الطاهر في الرواية ، وليست فيها بموجودة. ولزوم تقدير العلف بالغلبة كما تقدم
إليه الإشارة لا يقتضي تقديره طاهراً ؛ لكونه أعمّ منه ومن النجس حتى الذي كان به
جلاّلاً ، وإنّما خرج هذا عن عمومه للإجماع على خروجه ، مع عدم فائدةٍ للأمر
بالاستبراء من
[1] كالشيخ في
النهاية : 576 ، والقاضي المهذب 2 : 438 ، والشهيد الأول في اللمعة ( الروضة
البهية 7 ) : 265.
[2] كالفاضل المقداد
في التنقيح الرائع 4 : 36 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 238.