responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 374

لا مخرج عنه إلاّ بالاستبراء في المدّة المتيقّنة ، وليس إلاّ ما في العبارة.

ومنه يظهر الوجه في اعتبار طهارة العلف بالفعل ، كما في ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة [1] ، وصريح الآخرين [2]. واستشكله في القواعد [3] ؛ ولعله لذلك ، ولأنّ النص خالٍ عن اعتبارها. بل عن اعتبار مطلق العلف حيث عبّر فيه الاستبراء بـ « يربط » و « ينتظر » الأعمّ منه ومن عدمه ، ولهذا احتمل المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد الاكتفاء في الاستبراء بإمساكه عن الجلل وغيره [4].

وفيه نظر ؛ لورود الأمر بالربط والانتظار مورد الأغلب ، وهو العلف بشي‌ء غير ما حصل به الجلل ، فكان الأمر بهما توجّه إليه.

وكيف كان ، فالاستشكال في محلّه وإن كان عدم اعتبار طهارة العلف بالفعل أوْجَه ؛ لإطلاق الأمر به في النصّ وإن ضعّفه في المسالك قائلاً : إنّ إطلاق الطاهر يقتضي الطهارة بالفعل [5].

وهو حسن لو وجد لفظة الطاهر في الرواية ، وليست فيها بموجودة. ولزوم تقدير العلف بالغلبة كما تقدم إليه الإشارة لا يقتضي تقديره طاهراً ؛ لكونه أعمّ منه ومن النجس حتى الذي كان به جلاّلاً ، وإنّما خرج هذا عن عمومه للإجماع على خروجه ، مع عدم فائدةٍ للأمر بالاستبراء من‌


[1] كالشيخ في النهاية : 576 ، والقاضي المهذب 2 : 438 ، والشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 265.

[2] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 36 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 238.

[3] القواعد 2 : 156.

[4] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 255.

[5] المسالك 2 : 238.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست