اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 361
( كتاب
الأطعمة والأشربة )
( والنظر فيه يستدعي
) أن نبيّن فيه ( أقساماً
).
الأوّل : في حيوان البحر.
وأعلم : أنّه ( لا ) يجوز أن
( يؤكل منه إلاّ ) ال ( سمك ) والطير بغير خلاف بيننا ، وبه صرّح في المسالك [1]. بل عليه الإجماع
في الخلاف والغنية والسرائر [2][3].
وهو الحجّة
المؤيّدة بعمومات ما دلّ على حرمة الميتة ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا عمومات
ما دلّ على حلّ صيد البحر الشامل لما عدا السمك ، وما دلّ على حلّ الأزواج
الثمانية ، وغيرها من الكتاب والسنة.
ويضعّف الأوّل
بتبادر السمك منه خاصّة ، مع استلزام العموم حلّ كثير من حيواناته المحرّمة
بالإجماع والكتاب والسنة ، لاشتمالها إمّا على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات
الحرمة ، فلا يمكن أن يبقى على
[3] في الحجري زيادة
: وبه صرح الماتن في المعتبر ( 2 : 84 ) والشهيد في الذكرى (144) والمحقق الثاني (
جامع المقاصد 2 : 78 ) وغيره ( كفاية الأحكام : 248 ) في كتاب الصلاة في بحث جواز
الصلاة في الخز الخالص.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 361