responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 361

( كتاب الأطعمة والأشربة )

( والنظر فيه يستدعي ) أن نبيّن فيه ( أقساماً ).

الأوّل : في حيوان البحر.

وأعلم : أنّه‌ ( لا ) يجوز أن ( يؤكل منه إلاّ ) ال ( سمك ) والطير بغير خلاف بيننا ، وبه صرّح في المسالك [1]. بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والسرائر [2] [3].

وهو الحجّة المؤيّدة بعمومات ما دلّ على حرمة الميتة ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا عمومات ما دلّ على حلّ صيد البحر الشامل لما عدا السمك ، وما دلّ على حلّ الأزواج الثمانية ، وغيرها من الكتاب والسنة.

ويضعّف الأوّل بتبادر السمك منه خاصّة ، مع استلزام العموم حلّ كثير من حيواناته المحرّمة بالإجماع والكتاب والسنة ، لاشتمالها إمّا على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة ، فلا يمكن أن يبقى على‌


[1] المسالك 2 : 237.

[2] الخلاف 6 : 29 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، السرائر 3 : 99.

[3] في الحجري زيادة : وبه صرح الماتن في المعتبر ( 2 : 84 ) والشهيد في الذكرى (144) والمحقق الثاني ( جامع المقاصد 2 : 78 ) وغيره ( كفاية الأحكام : 248 ) في كتاب الصلاة في بحث جواز الصلاة في الخز الخالص.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست