responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 360

نعم ( لو خرج حيّاً ) مستقرّ الحياة يتّسع الزمان لتذكيته ( لم يحلّ إلاّ بالتذكية ) إجماعاً ؛ لعدم دخول مثله في النصوص المتقدّمة جدّاً ، فيشمله عموم ما دلّ على حرمة الميتة إلاّ مع التذكية.

مضافاً إلى صريح الموثّق : عن الشاة تذبح ، فيموت ولدها في بطنها ، قال : « كله ، فإنّه حلال ، لأنّ ذكاته ذكاة امّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل » [1].

ولو خرج وحياته غير مستقرّة فالأقرب الحلّ ؛ لإطلاق النصوص المزبورة. وبه صرّح الشهيد وغيره [2] ، إلاّ أنّ الأحوط حرمته ؛ لإطلاق الموثّقة المتقدّمة. ولو لا انصرافه إلى مستقرّ الحياة بمقتضى السياق المتضمّن للأمر بالذبح الذي هو فرع إمكانه باستقرار حياته ، لكان القول بالحرمة متعيّناً بلا شبهة.

والأقرب عدم وجوب المبادرة إلى شقّ جوف الذبيحة لإخراج الجنين زائداً على المعتاد ، وإن كانت أحوط في الجملة.


[1] التهذيب 9 : 80 / 345 ، الوسائل 24 : 35 أبواب الذبائح ب 18 ح 8.

[2] الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 252 ؛ وانظر الكفاية : 248 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 206.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست