اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 362
عمومه الظاهر من
اللفظة على تقدير تسليمه ، لخروج أكثر أفراده الموجب على الأصحّ لخروجه عن حجيّته
، فليحمل على المعهود المتعارف من صيده ، وليس إلاّ السمك بخصوصه.
والثاني بانصرافه
بحكم التبادر وغيره إلى حيوان البرّ دون غيره.
وأمّا أصالة
البراءة والإباحة فيكفي في تخصيصهما ما قدّمناه من الإجماعات المنقولة ، المعتضدة
بفتاوى الأصحاب كافّةً التي كادت أن تكون بالإجماع ملحقة ، بل لعلّها إجماع في
الحقيقة المخالِفة لطريقة العامة كما ذكره جماعة [1]. وعليها حملوا ما
روي في الفقيه من المرسلة : « كلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز
أكله ، وكلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله » [2].
فتأمّل بعض
متأخّري متأخّري الطائفة [3] في المسألة غير جيّد.
ويحلّ ما ( له فلس ) من السمك ، بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المصرّح به في
كلام جماعة [4]. والنصوص به بعد الكتاب مستفيضة بل متواترة ، سيأتي إلى
جملة منها الإشارة.
(
و ) لا فرق فيه بين ما ( لو زال عنه ) فلسه
( كالكنعت ) ويقال له : الكنعد
بالدال المهملة ، أو لم يزل كالشبوط. وبالأوّل ورد النص الصحيح