responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 362

عمومه الظاهر من اللفظة على تقدير تسليمه ، لخروج أكثر أفراده الموجب على الأصحّ لخروجه عن حجيّته ، فليحمل على المعهود المتعارف من صيده ، وليس إلاّ السمك بخصوصه.

والثاني بانصرافه بحكم التبادر وغيره إلى حيوان البرّ دون غيره.

وأمّا أصالة البراءة والإباحة فيكفي في تخصيصهما ما قدّمناه من الإجماعات المنقولة ، المعتضدة بفتاوى الأصحاب كافّةً التي كادت أن تكون بالإجماع ملحقة ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة المخالِفة لطريقة العامة كما ذكره جماعة [1]. وعليها حملوا ما روي في الفقيه من المرسلة : « كلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله » [2].

فتأمّل بعض متأخّري متأخّري الطائفة [3] في المسألة غير جيّد.

ويحلّ ما ( له فلس ) من السمك ، بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة [4]. والنصوص به بعد الكتاب مستفيضة بل متواترة ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة.

( و ) لا فرق فيه بين ما ( لو زال عنه ) فلسه ( كالكنعت ) ويقال له : الكنعد بالدال المهملة ، أو لم يزل كالشبوط. وبالأوّل ورد النص الصحيح‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 190 ، ملاذ الأخيار 14 : 123 ، كشف اللثام 2 : 361 ، مفاتيح الشرائع 2 : 184.

[2] الفقيه 3 : 214 / 994 ، الوسائل 24 : 159 أبواب الأطعمة المحرمة ب 22 ح 2.

[3] السبزواري في كفاية الأحكام : 248.

[4] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 247 ، والسبزواري في الكفاية : 248 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 184.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست