responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 357

وفي الموثّق : عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر ، فقال 7 : « ذكاته ذكاة أُمّه » [1].

ويستفاد منهما كباقي الأخبار الآتية رفع الذكاة الثانية خبراً عن الاولى ، وهو الأصحّ في النبوي رواية كما في التنقيح والروضة [2]. وربما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر ، أي ذكاته كذكاة امّه ، فحذف الجار ونصب مفعولاً ، فأوجب تذكيته كتذكية امّه.

وفيه من التعسّف ما لا يخفى ، مع مخالفته رواية الرفع دون العكس ؛ لإمكان كون الجارّ المحذوف لفظة في ، أي ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أُمّه جمعاً بين الروايتين ، مع أنّه الموافق لرواية أهل البيت وهم أدرى بما في البيت ، وقد أجمع شيعتهم عليه.

وإنّما يجوز أكله بذكاتها ( إذا تمّت خلقته ) وحده ، كما في صريح الانتصار والخلاف والإسكافي [3] ، وجماعة من المتأخّرين [4]. وظاهر النهاية وابن حمزة [5] أن يشعر أو يؤبر ، ولعلّهم رأوا التلازم بين الأمرين.

وبه يجمع بين الأخبار المختلفة المشترط بعضها كالمفيد والديلمي [6] الإشعار وما بعده خاصّة ، كالخبرين المتقدّمين ، والموثق [7]


[1] الكافي 6 : 235 / 4 ، الوسائل 24 : 33 أبواب الذبائح ب 18 ح 2.

[2] التنقيح الرائع 4 : 27 ، الروضة البهية 7 : 248.

[3] الانتصار : 195 ، الخلاف 6 : 88 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 681.

[4] كالمحقق في الشرائع 3 : 208 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 27 ، والمهذب البارع 4 : 178.

[5] النهاية : 584 ، ابن حمزة في الوسيلة : 361.

[6] المفيد في المقنعة : 583 ، الديلمي في المراسم : 210.

[7] الكافي 6 : 235 / 5 ، قرب الإسناد : 76 / 247 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست