responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 358

في الجنين : « إذا أشعر فكل ، وإلاّ فلا تأكل ».

وآخر منها كالصدوق والعماني [1] تمام الخلقة خاصّة ، كالصحيحين [2] وغيرهما [3] : « إن كان تامّاً فكله ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله ».

وثالث منها : إيّاهما معاً ، كالصحيح : عن الحوار تذكّى أُمّه ، أيؤكل بذكاتها؟ فقال : « إذا كان تامّاً ونبت عليه الشعر فكل » [4].

لكن ظاهره عدم التلازم ؛ للعطف المقتضي للتغاير. وهو أيضاً ظاهر الصدوق في المقنع حيث قال : إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فإن كان تامّاً فكله فإنّ ذكاته ذكاة امّه ، فإن لم يكن تامّاً فلا تأكله.

وروي : « إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه » [5].

وكيف كان ، فإن ثبت التلازم وإلاّ فاعتبارهما متعيّن ؛ عملاً بالأصل ، وجمعاً بين النصوص بذلك بتقييد بعضها ببعض ، والشاهد الخبر الجامع أي الصحيح الثالث.

وعدم الحلّ مع عدم الشرط مجمع عليه بين الأصحاب ، كما في الانتصار [6] وغيره [7]. وعليه دلّت جميع ما مرّ من الروايات.


[1] الصدوق في المقنع : 139 ، وحكاه عن العماني في المختلف : 681.

[2] الأول في : الكافي 6 : 234 / 2 ، التهذيب 9 : 58 / 242 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 4.

الثاني في : الفقيه 3 : 209 / 965 ، التهذيب 9 : 58 / 243 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 6.

[3] التهذيب 9 : 59 / 245 ، الوسائل 24 : 35 أبواب الذبائح ب 18 ح 7.

[4] الكافي 6 : 234 / 3 ، التهذيب 9 : 59 / 246 ، الوسائل 24 : 33 أبواب الذبائح ب 18 ح 1.

[5] تفسير العياشي 1 : 29 / 11 ، الوسائل 24 : 36 أبواب الذبائح ب 18 ح 11.

[6] الانتصار : 195.

[7] انظر الخلاف 6 : 88 ، وإيضاح الفوائد 4 : 134.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست