responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 356

فلا تأكله » [1].

( وكذا ) الموثق الدالّ على أنّه ( لو أحرقه قبل أخذه ) لم يحلّ ، وفيه : عن الجراد إذا كان في قراح ، فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار ، هل يؤكل؟ قال : « لا » [2].

فلا تأمّل أصلاً فيما ذكروه من اتّحاد حكمهما.

( ولا يحلّ منه ما لم يستقلّ بالطيران ) ويسمّى بالدبا بفتح الدال المهملة إجماعاً ؛ للصحيح : عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال : « لا حتّى يستقلّ بالطيران » [3] ونحوه غيره [4].

الرابع : ( ذكاة الجنين ) أي السبب المحلّل له ( ذكاة امّه ) كما في النبويّ المشهور [5] ، وعن أهل البيت : مثله [6].

ففي الصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ) فقال : « الجنين في بطن امّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه » [7].


[1] الكافي 6 : 222 / 2 ، التهذيب 9 : 62 / 263 ، الوسائل 24 : 88 أبواب الذبائح ب 37 ح 4.

[2] التهذيب 9 : 62 / 265 ، الوسائل 24 : 88 أبواب الذبائح ب 37 ح 5.

[3] الكافي 6 : 222 / 3 ، الوسائل 24 : 87 أبواب الذبائح ب 37 ح 1.

[4] مسائل علي بن جعفر : 109 / 18 ، الوسائل 24 : 87 أبواب الذبائح ب 37 ذيل حديث 1.

[5] عوالي اللئلئ 2 : 322 / 17 ، مستدرك الوسائل 16 : 140 أبواب الذبائح ب 16 ح 2. مسند أحمد 3 : 39 ، سنن ابن ماجة 2 : 1067 ح 3199 ، سنن الترمذي 4 : 72 ح 1476 ، مستدرك الحاكم 4 : 114.

[6] الكافي 6 : 234 / 3 ، التهذيب 9 : 59 / 246 ، الوسائل 24 : 33 أبواب الذبائح ب 18 ح 1.

[7] الكافي 6 : 234 / 1 ، الفقيه 3 : 209 / 966 ، التهذيب 9 : 58 / 244 ، الوسائل 24 : 33 أبواب الذبائح ب 18 ح 3. والآية في سورة المائدة : 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست