(
وكذا ) الموثق الدالّ على
أنّه ( لو
أحرقه قبل أخذه ) لم يحلّ ، وفيه : عن الجراد إذا كان في قراح ، فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك
الجراد وينضج بتلك النار ، هل يؤكل؟ قال : « لا » [2].
فلا تأمّل أصلاً
فيما ذكروه من اتّحاد حكمهما.
(
ولا يحلّ منه ما لم يستقلّ بالطيران ) ويسمّى بالدبا بفتح الدال المهملة إجماعاً ؛ للصحيح : عن
الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال : « لا حتّى يستقلّ بالطيران » [3] ونحوه غيره [4].
الرابع
: ( ذكاة الجنين ) أي السبب المحلّل له
( ذكاة امّه ) كما في النبويّ المشهور [5] ، وعن أهل البيت : مثله [6].
ففي الصحيح : عن
قول الله عزّ وجلّ ( أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ) فقال : « الجنين في بطن امّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة
أُمّه » [7].