responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 355

زهرة [1] خاصّة ، ولم يذكره المفيد هنا بالمرّة [2].

ولا خلاف أجده في اتحاد حكمهما عند الجماعة. واستفادته من النصوص مشكلة ؛ لأنّها غير صريحة في ذلك بل ولا ظاهرة.

نعم ، ربما يستأنس له بالنصوص المتقدّمة الدالّة على أنّ السمك والجراد ذكيّ كما في الصحيح والموثق [3] ، وأنّهما إذا خرجا من الماء فهما ذكيّان ، كما في الخبر [4] من حيث ذكره مع السمك ، وتعليق الحكم بالذكاة عليهما معاً المشعر باتحادهما حكماً.

مضافاً إلى دلالة الأوّلين منهما على حلّهما بالذكاة النفسيّة لهما ، خرج منهما ما إذا ماتا حتف أنفهما بالإجماع فيهما والنصوص المتقدّمة في السمك ، والرواية الأخيرة فيهما حيث اعتبرت في حلّهما خروجهما ، والمراد به بحكم التبادر والغلبة كما مضى الخروج باليد وغيرها ، فيدلّ على اعتبار الأخذ هنا أيضاً.

مضافاً إلى خصوص الصحيحة : في الجراد نُصيبه ميّتاً في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل؟ قال : « لا » [5].

( و ) هي الحجّة فيما أجمع عليه الأصحاب من أنّه ( لا يحلّ ) منه ( ما يموت قبل أخذه ) حيّاً.

وقريب منها الخبر : « الجراد ذكيّ فكله ، وأمّا ما مات في البحر‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[2] المقنعة : 579.

[3] راجع ص 346.

[4] راجع ص 348.

[5] الكافي 6 : 222 / 3 ، قرب الاسناد : 117 ، الوسائل 24 : 87 أبواب الذبائح ب 37 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست