responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 354

وتبعه القاضي [1] ، والماتن أيضاً استحسنه [2] ؛ لظواهر النصوص المتقدّمة.

والمناقشة فيها واضحة ؛ لظهورها في الحلّ مع التميز أيضاً ولم يقولوا به جدّاً. مضافاً إلى ما عرفت في ردّها من الأجوبة التي توجب ردّها أو تأويلها بما يؤول إلى أدلّة الحرمة ، وأكثرها بل جميعها وإن اختصّ بحرمة الميتة المتميّزة دون المشتبهة إلاّ أنّ حرمتها ثابتة في نحو مفروض المسألة ممّا هو محصور من باب المقدمة.

نعم ، ربما يعضد ما ذكروه المعتبرة المتضمّنة للصحيح وغيره الدالّة على أنّه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال أبداً حتى يُعرف الحرام بعينه [3]. لكنّها معارضة بمثلها الدالّ على أنّه ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ وقد غلب الحرام الحلال [4]. وهذا أرجح للاعتضاد بالشهرة ، وعلى تقدير التساوي والتساقط ينبغي الرجوع إلى مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة وهو الحرمة من باب المقدّمة.

( وكذا الجراد ذكاته أخذه حيّاً و ) الكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الأحكام حتّى في الحكم بأنّه ( لا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية ) ولا استقبال القبلة.

والخلاف في الإسلام هنا كالخلاف فيه ثمّة ، لكن احتاط به ابن‌


[1] المهذب 2 : 438.

[2] الشرائع 3 : 208.

[3] الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1. و 25 : 117 أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 1.

[4] عوالي اللآلي 2 : 132 / 358 ، مستدرك الوسائل 13 : 68 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 5 ، سنن البيهقي 7 : 169.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست