اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 354
وتبعه القاضي [1] ، والماتن أيضاً
استحسنه [2] ؛ لظواهر النصوص المتقدّمة.
والمناقشة فيها
واضحة ؛ لظهورها في الحلّ مع التميز أيضاً ولم يقولوا به جدّاً. مضافاً إلى ما
عرفت في ردّها من الأجوبة التي توجب ردّها أو تأويلها بما يؤول إلى أدلّة الحرمة ،
وأكثرها بل جميعها وإن اختصّ بحرمة الميتة المتميّزة دون المشتبهة إلاّ أنّ حرمتها
ثابتة في نحو مفروض المسألة ممّا هو محصور من باب المقدمة.
نعم ، ربما يعضد
ما ذكروه المعتبرة المتضمّنة للصحيح وغيره الدالّة على أنّه إذا اجتمع الحلال
والحرام فهو حلال أبداً حتى يُعرف الحرام بعينه [3]. لكنّها معارضة
بمثلها الدالّ على أنّه ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ وقد غلب الحرام الحلال [4]. وهذا أرجح
للاعتضاد بالشهرة ، وعلى تقدير التساوي والتساقط ينبغي الرجوع إلى مقتضى القاعدة
في الشبهة المحصورة وهو الحرمة من باب المقدّمة.
(
وكذا الجراد ذكاته أخذه حيّاً و ) الكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الأحكام حتّى في الحكم
بأنّه ( لا
يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية ) ولا استقبال القبلة.
والخلاف في
الإسلام هنا كالخلاف فيه ثمّة ، لكن احتاط به ابن