اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 353
منصوبة ، فأتاها
بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها
» [1].
وفي الثاني : عن
الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت فيها بعضها
، فقال : « لا بأس ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصطاد فيها » [2].
وهما وإن صحّ
سندهما واعتضدا برواية أُخرى : « إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من
حيّ أو ميّت فهو حلال خلا ما ليس له فلس ، ولا يؤكل الطافي من السمك » [3].
إلاّ أنّهما
قاصران عن المقاومة لما مضى من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة. مضافاً إلى عدم
صراحتهما في موتها في الماء ؛ لاحتمالهما كالرواية الحمل على صورة الموت خارجه
قطعاً ، أو احتمالاً بناءً على أصالة بقاء الحياة. وهذا الحمل وإن بعد غايته إلاّ
أنّه لا مندوحة عنه جمعاً بين الأدلّة.
نعم ، لولا الشهرة
لكان المصير إلى النصوص المزبورة في غاية القوّة.
وعلى المختار لو
تميّز الميّت عن الحيّ اختصّ كلّ بحكمه ، وأمّا مع الاشتباه فالأظهر الأشهر حرمة
الجميع ، وبها قال كلّ من قال بالمنع من الميتة منه مع التميز عدا الشيخ في
النهاية ، فقال بالحلّ في هذه الصورة [4] ،