responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 353

منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن ، فقال : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » [1].

وفي الثاني : عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت فيها بعضها ، فقال : « لا بأس ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصطاد فيها » [2].

وهما وإن صحّ سندهما واعتضدا برواية أُخرى : « إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال خلا ما ليس له فلس ، ولا يؤكل الطافي من السمك » [3].

إلاّ أنّهما قاصران عن المقاومة لما مضى من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة. مضافاً إلى عدم صراحتهما في موتها في الماء ؛ لاحتمالهما كالرواية الحمل على صورة الموت خارجه قطعاً ، أو احتمالاً بناءً على أصالة بقاء الحياة. وهذا الحمل وإن بعد غايته إلاّ أنّه لا مندوحة عنه جمعاً بين الأدلّة.

نعم ، لولا الشهرة لكان المصير إلى النصوص المزبورة في غاية القوّة.

وعلى المختار لو تميّز الميّت عن الحيّ اختصّ كلّ بحكمه ، وأمّا مع الاشتباه فالأظهر الأشهر حرمة الجميع ، وبها قال كلّ من قال بالمنع من الميتة منه مع التميز عدا الشيخ في النهاية ، فقال بالحلّ في هذه الصورة [4] ،


[1] الكافي 6 : 217 / 10 ، الفقيه 3 : 206 / 947 ، التهذيب 9 : 11 / 42 ، الإستبصار 4 : 61 / 215 ، الوسائل 24 : 83 أبواب الذبائح ب 35 ح 2.

[2] الكافي 6 : 217 / 9 ، التهذيب 9 : 12 / 43 ، الإستبصار 4 : 61 / 116 ، الوسائل 24 : 84 أبواب الذبائح ب 35 ح 3.

[3] الكافي 6 : 218 / 15 ، التهذيب 9 : 12 / 45 ، الإستبصار 4 : 62 / 218 ، الوسائل 24 : 85 أبواب الذبائح ب 35 ح 4.

[4] النهاية : 578.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست