responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 352

ومورده وإن اختص بغير ما نحن فيه وهو موته في الماء قبل إخراجه ، ويعبّر عنه بالطافي المحرّم بإجماعنا ، المستفيض على تحريمه الصحاح وغيرها من أخبارنا [1] ، إلاّ أنّ الجواب عامّ ، والعبرة بعمومه دون خصوص مورده ، كما حقّق في محله.

مضافاً إلى أنّ تعليل النهي فيه بالموت فيما فيه حياته يعمّ المورد وغيره ، فيتعدّى به إليه على الأشهر الأقوى ، سيّما مع التأيّد بإطلاقات النصوص المستفيضة بحرمة ما مات من السمك في الماء من دون تقييد فيها بصورة عدم الأخذ والإخراج من الماء ، وإن كانت بحكم التبادر مختصّة بها ولذا لم نجعلها حجّة مستقلّة ، لكنّها للتأييد صالحة ، سيّما بعد ملاحظة التعليل المتقدّم إليه الإشارة.

ويستفاد من جميع ما ذكر سيّما النصوص نصّاً في الأخير ، وفحوى في الأوّلين ثبوت الحرمة مطلقاً ( وإن كان ) موته في الماء ( في الآلة ) المعمولة لصيده كالحظيرة وغيرها. وعليه أكثر متأخّري أصحابنا كما في المسالك والكفاية [2] وغيرهما [3] ، وفاقاً للشيخ وابن حمزة والحلّي من القدماء [4]. خلافاً للعماني فقال : يحلّ ما مات في الآلة المعمولة [5] ، للصحيحين.

في أحدهما : رجل نصب شبكة في الماء ، ثم رجع إلى بيته وتركها‌


[1] الوسائل 24 : 142 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 13.

[2] المسالك 2 : 230 ، الكفاية : 248.

[3] انظر الروضة البهية 7 : 246 ، والتنقيح الرائع 4 : 26.

[4] الشيخ في المبسوط 6 : 277 ، ابن حمزة في الوسيلة : 355 ، الحلّي في السرائر 3 : 90.

[5] كما نقله عنه في المختلف : 674.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست