اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 352
ومورده وإن اختص
بغير ما نحن فيه وهو موته في الماء قبل إخراجه ، ويعبّر عنه بالطافي المحرّم
بإجماعنا ، المستفيض على تحريمه الصحاح وغيرها من أخبارنا [1] ، إلاّ أنّ
الجواب عامّ ، والعبرة بعمومه دون خصوص مورده ، كما حقّق في محله.
مضافاً إلى أنّ
تعليل النهي فيه بالموت فيما فيه حياته يعمّ المورد وغيره ، فيتعدّى به إليه على
الأشهر الأقوى ، سيّما مع التأيّد بإطلاقات النصوص المستفيضة بحرمة ما مات من
السمك في الماء من دون تقييد فيها بصورة عدم الأخذ والإخراج من الماء ، وإن كانت
بحكم التبادر مختصّة بها ولذا لم نجعلها حجّة مستقلّة ، لكنّها للتأييد صالحة ،
سيّما بعد ملاحظة التعليل المتقدّم إليه الإشارة.
ويستفاد من جميع
ما ذكر سيّما النصوص نصّاً في الأخير ، وفحوى في الأوّلين ثبوت الحرمة مطلقاً ( وإن كان ) موته في الماء ( في الآلة ) المعمولة لصيده كالحظيرة وغيرها. وعليه أكثر متأخّري
أصحابنا كما في المسالك والكفاية [2] وغيرهما [3] ، وفاقاً للشيخ وابن حمزة والحلّي من القدماء [4]. خلافاً للعماني
فقال : يحلّ ما مات في الآلة المعمولة [5] ، للصحيحين.
في أحدهما : رجل
نصب شبكة في الماء ، ثم رجع إلى بيته وتركها