اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 351
المستفيضة ، مع
أنّ التعارض بينهما تعارض المطلق والمقيّد الموجب لحمل الثاني على الأوّل. وهو
راجح على تقدير التكافؤ على الجمع بينهما بالحمل على الكراهة أو الاستحباب. فاذاً
المختار هو الأوّل ، فتأمّل ).
(
ولو صيد فأُعيد في الماء فمات ) فيه
( لم يحلّ ) بلا خلاف أجده إذا
لم يكن موته في الآلة ، وبه صرّح في الكفاية [1] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة السليمة عمّا يصلح
للمعارضة عدا إطلاق ما مرّ من النصوص الدالة على أنّ ذكاته أخذه من دون تقييد له
بعدم موته في الماء ، ولذا ذهب الأكثر بجواز أكله حيّاً.
ويضعّف بعدم عموم
فيه يشمل ما نحن فيه ، ورجوعه إلى العموم فرع تواطي الأفراد وتساويها وهو ممنوع ؛
لأظهريّته بحكم التبادر في غير المفروض.
هذا مضافاً إلى
الصحيح وغيره : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط ، وأرسلها [ في الماء ] فماتت ،
أتوكل؟ فقال : « لا » [2].
وقريب منهما : الخبر
الملحق بالصحيح ، بل ربما يعدّ من الصحيح : عن رجل صاد سمكاً وهي أحياء ، ثم
أخرجهنّ وهي أحياء [3] بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : « ما مات فلا تأكله ، فإنّه
مات فيما فيه حياته » [4].