responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 351

المستفيضة ، مع أنّ التعارض بينهما تعارض المطلق والمقيّد الموجب لحمل الثاني على الأوّل. وهو راجح على تقدير التكافؤ على الجمع بينهما بالحمل على الكراهة أو الاستحباب. فاذاً المختار هو الأوّل ، فتأمّل ).

( ولو صيد فأُعيد في الماء فمات ) فيه ( لم يحلّ ) بلا خلاف أجده إذا لم يكن موته في الآلة ، وبه صرّح في الكفاية [1] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا إطلاق ما مرّ من النصوص الدالة على أنّ ذكاته أخذه من دون تقييد له بعدم موته في الماء ، ولذا ذهب الأكثر بجواز أكله حيّاً.

ويضعّف بعدم عموم فيه يشمل ما نحن فيه ، ورجوعه إلى العموم فرع تواطي الأفراد وتساويها وهو ممنوع ؛ لأظهريّته بحكم التبادر في غير المفروض.

هذا مضافاً إلى الصحيح وغيره : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط ، وأرسلها [ في الماء ] فماتت ، أتوكل؟ فقال : « لا » [2].

وقريب منهما : الخبر الملحق بالصحيح ، بل ربما يعدّ من الصحيح : عن رجل صاد سمكاً وهي أحياء ، ثم أخرجهنّ وهي أحياء [3] بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : « ما مات فلا تأكله ، فإنّه مات فيما فيه حياته » [4].


[1] الكفاية : 248.

[2] الكافي 6 : 217 / 4 ، الفقيه 3 : 206 / 944 ، التهذيب 9 : 11 / 41 ، الوسائل 24 : 79 أبواب الذبائح ب 33 ح 1.

وانظر الكافي 6 : 216 / 3 ، التهذيب 9 : 11 / 40 ، الوسائل 24 : 79 أبواب الذبائح ب 33 ح 2.

[3] جملة : وهي أحياء ، لا توجد في المصادر.

[4] التهذيب 9 : 12 / 44 ، الإستبصار 4 : 62 / 217 ، الوسائل 24 : 83 أبواب الذبائح ب 35 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست