responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 342

وفيه : عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرو لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها؟ قال : « نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر 7 كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك » [1].

والسوق فيهما وإن كان مطلقاً إلاّ أنّ المتبادر منه الغالب في زمان صدورهما هو سوق المسلمين خاصّةً ، مضافاً إلى لزوم تقييدهما بالأخبار الأوّلة.

وإطلاقها كالعبارة وما ضاهاها من العبائر وصريح جماعة [2] عدم الفرق في ذلك بين ما يوجد في يد معلوم الإسلام أو مجهوله ، ولا في المسلم بين ما يستحلّ ذبيحة أهل الكتاب أم لا. واعتبر العلاّمة في التحرير [3] كون المسلم ممّن لا يستحلّ ذبائحهم. وقد مرّ ضعفه ، مع أنّه لم يحكم به أوّلاً ، صريحاً بل أفتى بما عليه القوم مستشكلاً أوّلاً ثم استقرب المنع ثانياً ، وهو ظاهر في كونه في الجملة متردّداً.

وألحق جماعة [4] بسوق المسلمين يدهم وبلادهم. وهو حسن ؛ للأولويّة في الأوّل ، والقطع بعدم مدخليّة السوق من حيث هو سوق في الحكم ، بل المناط فيه إنّما هو الإسلام من حيث هو هو ، ويشعر به التعليق على الوصف في قوله : « إذا كان في سوق المسلمين » فيهما ، مضافاً إلى‌


[1] التهذيب 2 : 368 / 1529 ، الوسائل 3 : 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 3.

[2] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 228 ، والسبزواري في الكفاية : 248 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 260.

[3] التحرير 2 : 159.

[4] منهم : العلاّمة في الإرشاد 2 : 109 ، والشهيد في المسالك 2 : 228 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 11 : 127.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست