اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 343
الموثّق الآتي ،
وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، حيث أطبقوا على عدم التحرّز عن اللحوم والجلود
ونحوهما الموجودة في أيادي المسلمين وبلادهم مطلقاً.
والمرجع في معرفة
سوق المسلمين العرف.
وفي الموثق : « لا
بأس بالصلاة في الفراء اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت له : وإن كان
فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » [1].
وليس فيه منافاة
للعرف بل لعلّه مساعد له. وعليه فيتميّز سوق المسلمين بأغلبيّتهم على غيرهم ، كان
حاكمهم مسلماً وحكمهم نافذاً أم لا ؛ عملاً بالعموم. وربما قيل : باعتبار نفاذ
الحكم. وهو ضعيف جدّاً.
ثمّ إنّ ظاهر
النهي عن السؤال في الخبرين الأوّلين المرجوحية ، وأقلّها الكراهة ، واستوجهها في
المسالك [2]. خلافاً للدروس وغيره [3] ، فنفوا وجوب السؤال واستحبابه خاصّة. وهو أوجه ؛ لاحتمال
ورود النهي مورد توهّم الوجوب أو الاستحباب ، فلا يفيد سوى نفيهما المجامع للإباحة
المطلقة ، ويشهد له نفي الوجوب خاصّة في الصحيحين الأخيرين المتضمّنين لقوله 7 : « ليس عليكم
المسألة ».
(
الثاني : ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردّي في بئر ) ونحوه
( يجوز عقره بالسيف وغيره ممّا يجرح إذا خشي تلفه ) ولم يدرك بعد الجرح ذكاته ، فيحلّ أكله حينئذٍ بشرط التسمية
وغيرها من