responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 343

الموثّق الآتي ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، حيث أطبقوا على عدم التحرّز عن اللحوم والجلود ونحوهما الموجودة في أيادي المسلمين وبلادهم مطلقاً.

والمرجع في معرفة سوق المسلمين العرف.

وفي الموثق : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت له : وإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » [1].

وليس فيه منافاة للعرف بل لعلّه مساعد له. وعليه فيتميّز سوق المسلمين بأغلبيّتهم على غيرهم ، كان حاكمهم مسلماً وحكمهم نافذاً أم لا ؛ عملاً بالعموم. وربما قيل : باعتبار نفاذ الحكم. وهو ضعيف جدّاً.

ثمّ إنّ ظاهر النهي عن السؤال في الخبرين الأوّلين المرجوحية ، وأقلّها الكراهة ، واستوجهها في المسالك [2]. خلافاً للدروس وغيره [3] ، فنفوا وجوب السؤال واستحبابه خاصّة. وهو أوجه ؛ لاحتمال ورود النهي مورد توهّم الوجوب أو الاستحباب ، فلا يفيد سوى نفيهما المجامع للإباحة المطلقة ، ويشهد له نفي الوجوب خاصّة في الصحيحين الأخيرين المتضمّنين لقوله 7 : « ليس عليكم المسألة ».

( الثاني : ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردّي في بئر ) ونحوه ( يجوز عقره بالسيف وغيره ممّا يجرح إذا خشي تلفه ) ولم يدرك بعد الجرح ذكاته ، فيحلّ أكله حينئذٍ بشرط التسمية وغيرها من‌


[1] التهذيب 2 : 368 / 1532 ، الوسائل 3 : 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 5.

[2] المسالك 2 : 228 ، 229.

[3] الدروس 2 : 416 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 11 : 127.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست