اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 341
(
وقيل ) كما عن الحلّي [1] : ( يكره. وهو أشبه ) وعليه عامّة من تأخر ؛ للأصل وضعف الخبر. مع عدم دلالته على
تحريم الفعل بل غايته حرمة الذبيحة ، ولا تلازم بين الأمرين كما مرّ إليه الإشارة.
وذهب في الغنية إلى حرمة الذبيحة مدّعياً عليها إجماع الإمامية [2] ، وقد مرّ إلى
جوابه الإشارة.
( ويلحق به أحكام ) أربعة.
(
الأوّل : ما يباع في أسواق المسلمين ) من الذبائح واللحوم والجلود حلال طاهر ( يجوز ابتياعه من
غير فحص ) عن حاله ، بلا
خلاف أجده. وبه صرّح في الكفاية [3] ، والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح [4] وغيره [5] : عن شراء اللحم
من الأسواق ، ولا يدري ما صنع القصّابون ، قال : « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين
ولا تسأل عنه ».
وفي الصحيح : عن
الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه
وهو لا يدري ، أيصلّي فيه؟ قال : « نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي
وأُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة » [6].