responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 341

( وقيل ) كما عن الحلّي [1] : ( يكره. وهو أشبه ) وعليه عامّة من تأخر ؛ للأصل وضعف الخبر. مع عدم دلالته على تحريم الفعل بل غايته حرمة الذبيحة ، ولا تلازم بين الأمرين كما مرّ إليه الإشارة. وذهب في الغنية إلى حرمة الذبيحة مدّعياً عليها إجماع الإمامية [2] ، وقد مرّ إلى جوابه الإشارة.

( ويلحق به أحكام ) أربعة.

( الأوّل : ما يباع في أسواق المسلمين ) من الذبائح واللحوم والجلود حلال طاهر ( يجوز ابتياعه من غير فحص ) عن حاله ، بلا خلاف أجده. وبه صرّح في الكفاية [3] ، والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة.

ففي الصحيح [4] وغيره [5] : عن شراء اللحم من الأسواق ، ولا يدري ما صنع القصّابون ، قال : « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ».

وفي الصحيح : عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ، أيصلّي فيه؟ قال : « نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة » [6].


[1] السرائر 3 : 110.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[3] الكفاية : 248.

[4] الكافي 6 : 237 / 2 ، الفقيه 3 : 211 / 976 ، التهذيب 9 : 72 / 307 ، الوسائل 24 : 70 أبواب الذبائح ب 29 ح 1.

[5] التهذيب 9 : 72 / 306 ، الوسائل 24 : 70 أبواب الذبائح ب 29 ذيل حديث 1.

[6] التهذيب 2 : 371 / 1545 ، الوسائل 3 : 492 أبواب النجاسات ب 50 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست