responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 340

ولم يذكر عن القائلين بالتحريم حرمة الذبيحة ، وقال بها في الغنية مدّعياً عليه إجماع الإمامية [1]. وهو أحوط وإن كان في تعيّن المصير إليه نظر ؛ لوهن الدعوى بعدم العثور على موافق له في أصل الفتوى ، مع احتمال رجوعها في عبارته إلى شي‌ء آخر غير ما نحن فيه.

( وأن يذبح حيوان و ) حيوان ( آخر ينظر إليه ) ؛ للخبر : « إنّ أمير المؤمنين 7 كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه » [2].

وهو مع قصور السند غير ظاهر في التحريم ، فلا وجه للقول به كما عن النهاية [3] ، بل الأقرب الكراهة كما عن الحلّي [4] وعليه المتأخرون كافّة.

نعم ، ورد النهي عنه في الخبر المشارك لما سبقه في قصور السند : « لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه » [5].

( وأن يذبح بيده ما ربّاه من النعم ) للنهي عنه في الخبر المحمول على الكراهة ؛ لقصور السند. ولعلّه لإيراثه قساوة القلب ، والله أعلم.

( ويحرم سلخ الذبيحة ) أو قطع شي‌ء منها ( قبل بردها ) وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة [6] ؛ للمرفوعة : « الشاة إذا ذبحت وسلخت ، أو سلخ شي‌ء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها » [7].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[2] الكافي 6 : 229 / 7 ، التهذيب 9 : 56 / 232 ، الوسائل 24 : 16 أبواب الذبائح ب 7 ح 1.

[3] النهاية : 584.

[4] السرائر 3 : 109.

[5] التهذيب 9 : 80 / 341 ، الوسائل 24 : 16 أبواب الذبائح ب 7 ذيل حديث 1.

[6] النهاية : 584 ، القاضي في المهذب 2 : 440 ، ابن حمزة في الوسيلة : 360.

[7] الكافي 6 : 230 / 8 ، التهذيب 9 : 56 / 233 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست