اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 340
ولم يذكر عن
القائلين بالتحريم حرمة الذبيحة ، وقال بها في الغنية مدّعياً عليه إجماع الإمامية
[1]. وهو أحوط وإن كان في تعيّن المصير إليه نظر ؛ لوهن الدعوى بعدم العثور على
موافق له في أصل الفتوى ، مع احتمال رجوعها في عبارته إلى شيء آخر غير ما نحن
فيه.
(
وأن يذبح حيوان و ) حيوان ( آخر
ينظر إليه ) ؛ للخبر : « إنّ
أمير المؤمنين 7 كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور وهو
ينظر إليه » [2].
وهو مع قصور السند
غير ظاهر في التحريم ، فلا وجه للقول به كما عن النهاية [3] ، بل الأقرب
الكراهة كما عن الحلّي [4] وعليه المتأخرون كافّة.
نعم ، ورد النهي
عنه في الخبر المشارك لما سبقه في قصور السند : « لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا
الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه » [5].
(
وأن يذبح بيده ما ربّاه من النعم ) للنهي عنه في الخبر المحمول على الكراهة ؛ لقصور السند.
ولعلّه لإيراثه قساوة القلب ، والله أعلم.
(
ويحرم سلخ الذبيحة ) أو قطع شيء منها
( قبل بردها ) وفاقاً للنهاية والقاضي وابن حمزة [6] ؛ للمرفوعة : « الشاة إذا ذبحت وسلخت ، أو سلخ شيء منها
قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها » [7].