اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 317
وعلى تقدير الجواز
هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد ، أو يترتّبان على غيرهما مطلقاً متّصلين
كانا أم لا؟ مقتضى الاستدلال بالنصوص : الأوّل. وفي الدروس [1] استقرب الجواز
بهما مطلقاً مع عدم غيرهما ، وهي ظاهرة في اللمعة أيضاً [2] ، ولا ريب أنّه
أحوط وأولى.
(
الثالث :) في بيان ( الكيفيّة ) كيفية الذبح.
(
وهي قطع الأعضاء الأربعة ) في المذبوح ( المريء
) بفتح الميم وكسر
الراء والهمزة مع الياء من غير مدّ ، وهو مجرى الطعام المتّصل بالحلقوم من تحته ، ( والودجان ) بفتح الواو والدال المهملة ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم
على ما ذكره جماعة [3] أو المريء على ما ذكره بعضهم [4]( والحلقوم ) بضمّ الحاء المهملة ، وهو مجرى النفس.
واشتراط قطعها هو
المشهور بين الطائفة كما ادّعاه الماتن في الشرائع وجماعة [5] ، بل في ظاهر
الغنية فيما عدا المريء [6] وصريح المهذّب والمفلح الصيمري [7] الإجماع عليه ؛
وهو الحجّة.
مضافاً إلى أصالة
الحرمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا إطلاق
[6] كذا في النسخ ،
ولكن اشتراط قطع المريء موجود في الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية ( ص 618
). نعم ، لا يوجد في الغنية المطبوعة في سلسلة الينابيع الفقهية 21 : 145.