responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 317

وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد ، أو يترتّبان على غيرهما مطلقاً متّصلين كانا أم لا؟ مقتضى الاستدلال بالنصوص : الأوّل. وفي الدروس [1] استقرب الجواز بهما مطلقاً مع عدم غيرهما ، وهي ظاهرة في اللمعة أيضاً [2] ، ولا ريب أنّه أحوط وأولى.

( الثالث :) في بيان ( الكيفيّة ) كيفية الذبح.

( وهي قطع الأعضاء الأربعة ) في المذبوح ( المري‌ء ) بفتح الميم وكسر الراء والهمزة مع الياء من غير مدّ ، وهو مجرى الطعام المتّصل بالحلقوم من تحته ، ( والودجان ) بفتح الواو والدال المهملة ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم على ما ذكره جماعة [3] أو المري‌ء على ما ذكره بعضهم [4] ( والحلقوم ) بضمّ الحاء المهملة ، وهو مجرى النفس.

واشتراط قطعها هو المشهور بين الطائفة كما ادّعاه الماتن في الشرائع وجماعة [5] ، بل في ظاهر الغنية فيما عدا المري‌ء [6] وصريح المهذّب والمفلح الصيمري [7] الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى أصالة الحرمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا إطلاق‌


[1] الدروس 2 : 411.

[2] اللمعة ( الروضة البهية 7 ) : 213.

[3] القواعد 2 : 154 ، الدروس 2 : 412 ، المهذّب البارع 4 : 167 ، الروضة البهية 7 : 221.

[4] المفاتيح 2 : 201 ، كشف اللثام 2 : 259.

[5] الشرائع 3 : 205 ، المسالك 2 : 226 ، الكفاية : 246 ، كشف اللثام 2 : 258.

[6] كذا في النسخ ، ولكن اشتراط قطع المري‌ء موجود في الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية ( ص 618 ). نعم ، لا يوجد في الغنية المطبوعة في سلسلة الينابيع الفقهية 21 : 145.

[7] المهذّب البارع 4 : 168 ، غاية المرام 4 : 21.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست