responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 316

أصحابنا [1].

هذا مع أنّه غير معلوم كون مورد الإجماع في كلامه المنع عنهما حال الاضطرار ؛ لاحتمال كون المنع حال الاختيار وقد نزّله عليه الفاضل في المختلف والشهيد في الدروس [2] ، مدّعيين ظهور التنزيل بأنّ الناقل جوّز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة. وفي دعوى الظهور بذلك نوع مناقشة.

وكيف كان ، فقبول مثل هذا الإجماع الذي بهذه المثابة لا يخلو عن مناقشة.

وأمّا الرواية العامية فضعيفة سنداً ومكافأة لما مرّ من الأدلّة ، مع غرابة تعليل المنع فيها عن الظفر بأنّه مدى الحبشة ، وربما يستفاد منه كون النهي للكراهة.

وظاهر القولين عدم الفرق في الجواز والمنع بين كونهما متّصلين أو منفصلين. ونسبه في المهذّب وشرح الشرائع للصيمري إلى الأصحاب [3] ، ناقلين الفرق بينهما بذلك عن أبي حنيفة حيث قال بالجواز في الثاني ، والمنع في الأوّل ، معلّلاً بأنّ ذلك أشبه بالأكل والتقطيع ، والمقتضي للتذكية هو الذبح.

وربما احتمله الشهيد الثاني [4] ، وهو أحوط ، وأحوط منه القول بالمنع المطلق.


[1] غاية المراد 3 : 513.

[2] المختلف : 673 ، الدروس 2 : 412.

[3] المهذّب 4 : 166 ، غاية المرام 4 : 20.

[4] الروضة البهية 7 : 214.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست