هذا مع أنّه غير
معلوم كون مورد الإجماع في كلامه المنع عنهما حال الاضطرار ؛ لاحتمال كون المنع
حال الاختيار وقد نزّله عليه الفاضل في المختلف والشهيد في الدروس [2] ، مدّعيين ظهور
التنزيل بأنّ الناقل جوّز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة. وفي دعوى الظهور بذلك
نوع مناقشة.
وكيف كان ، فقبول
مثل هذا الإجماع الذي بهذه المثابة لا يخلو عن مناقشة.
وأمّا الرواية
العامية فضعيفة سنداً ومكافأة لما مرّ من الأدلّة ، مع غرابة تعليل المنع فيها عن
الظفر بأنّه مدى الحبشة ، وربما يستفاد منه كون النهي للكراهة.
وظاهر القولين عدم
الفرق في الجواز والمنع بين كونهما متّصلين أو منفصلين. ونسبه في المهذّب وشرح
الشرائع للصيمري إلى الأصحاب [3] ، ناقلين الفرق بينهما بذلك عن أبي حنيفة حيث قال بالجواز
في الثاني ، والمنع في الأوّل ، معلّلاً بأنّ ذلك أشبه بالأكل والتقطيع ، والمقتضي
للتذكية هو الذبح.
وربما احتمله
الشهيد الثاني [4] ، وهو أحوط ، وأحوط منه القول بالمنع المطلق.