responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 318

الكتاب والسنّة بحلّ ما تحقّق فيه التذكية ، ( و ) ما ( في الرواية ) الصحيحة المتقدّمة [1] في جواز التذكية بغير الحديد مع الضرورة من أنّه ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس )

والمناقشة فيهما واضحة ؛ لعدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر والغلبة إلاّ إلى ما قطع أوداجه الأربعة مع أنّها واردة لبيان حكم آخر غير الكيفية ؛ ومعارضة الصحيح بمثلها المذكور تلوها ثمّة لصراحتها في اشتراط فري الأوداج. والبأس المفهوم منه على تقدير عدم فريها وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أنّها مرادة بقرينة السؤال الواقع في الظاهر عن الجواز والرخصة كالصحيحة الاولى.

والمناقشة [2] بأنّ دلالة هذه بالمفهوم وتلك بالمنطوق ، وهو أرجح من المفهوم.

مخدوشةٌ أوّلاً : بمنع الرجحان.

وثانياً : على تقدير تسليمه معارض برجحان إرادة الأوداج من الحلقوم في تلك الصحيحة ، من حيث غلبة استعماله فيها ، وشيوع التذكية بفريها دون الحلقوم الحقيقي خاصّة ، مع أنّ قطعه يستلزم قطعها غالباً ؛ لغاية اتّصالها بعضاً ببعض ، وعليه نبّه الفاضل المقداد في شرح الكتاب فقال : إنّ الأوداج الأربعة متّصلة بعضها مع بعض ، فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بُدّ أن ينقطع الباقي معه ، ولذلك ليس في الروايتين ذكر المري‌ء [3].


[1] في ص 313.

[2] الكفاية : 246.

[3] التنقيح الرائع 4 : 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست