(
وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد ) ينشأ من عموم أدلّة إباحة الضرورات للمحظورات ، وظواهر
النصوص المتقدّمة حيث اعتبرت قطع الحلقوم وفري الأوداج ولم تعتبر خصوصية القاطع
وهو موجود فيهما ، مضافاً إلى إطلاق العظم في بعضها الشامل لهما.
ومن أصالة الحرمة
ودعوى الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية [3] على المنع عنهما إجماع الإمامية ، ولذا قالا به مستدلّين
بالاحتياط ، والروايةِ العامية : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا
ما لم يكن سنّاً أو ظفراً وساحدّثكم عن ذلك ، أمّا السنّ فعظم ، وأمّا الظفر فمدى
الحبشة » [4].
والأوّل أقوى كما
عليه كافّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للحلّي نافياً الخلاف فيه بيننا [5]. وهو عليه حجّة
أُخرى يعارض به الإجماع الذي مضى ، مع كونه موهوناً بندرة القائل بالمنع جدّاً ؛
إذ ليس إلاّ الناقل له والإسكافي [6] من القدماء ، وتبعه الشهيد في بعض كتبه من متأخّري