responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 315

وفيه : عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهنّ إذا لم يجد سكّيناً؟ قال : « إذا فرى الأوداج فلا بأس » [1].

ونحوهما غيرهما [2].

( وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد ) ينشأ من عموم أدلّة إباحة الضرورات للمحظورات ، وظواهر النصوص المتقدّمة حيث اعتبرت قطع الحلقوم وفري الأوداج ولم تعتبر خصوصية القاطع وهو موجود فيهما ، مضافاً إلى إطلاق العظم في بعضها الشامل لهما.

ومن أصالة الحرمة ودعوى الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية [3] على المنع عنهما إجماع الإمامية ، ولذا قالا به مستدلّين بالاحتياط ، والروايةِ العامية : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا ما لم يكن سنّاً أو ظفراً وساحدّثكم عن ذلك ، أمّا السنّ فعظم ، وأمّا الظفر فمدى الحبشة » [4].

والأوّل أقوى كما عليه كافّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للحلّي نافياً الخلاف فيه بيننا [5]. وهو عليه حجّة أُخرى يعارض به الإجماع الذي مضى ، مع كونه موهوناً بندرة القائل بالمنع جدّاً ؛ إذ ليس إلاّ الناقل له والإسكافي [6] من القدماء ، وتبعه الشهيد في بعض كتبه من متأخّري‌


[1] الكافي 6 : 228 / 2 ، التهذيب 9 : 52 / 214 ، الإستبصار 4 : 80 / 297 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 2 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 208 / 955 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 2.

[3] الخلاف 6 : 22 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

[4] سنن البيهقي 9 : 246 ، مستند أحمد 3 : 463 ، سنن ابن ماجة 2 : 1061 / 3178 ، صحيح البخاري 7 : 118 ، صحيح مسلم 3 : 1558 / 20 ، سنن أبي داود 3 : 102 / 2821.

[5] السرائر 3 : 86.

[6] كما نقله عنه في المختلف : 673.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست