اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 314
والمعتبرة به مع
ذلك مستفيضة ، منها الصحيحان : « لا ذكاة إلاّ بحديد » [1] وفي معناهما
الموثّقة والحسنة [2].
(
ويجوز ) التذكية ( بغيره ممّا يفري
الأوداج ) ويقطعها بحدّة إذا
كان ذلك ( عند
الضرورة ) بالاضطرار إلى
الأكل ، أو الخوف من فوت الذبيحة
( ولو ) كانت الآلة ( مروة ) وهي حجر يقدح بها النار ( أو ليطة ) بفتح اللام وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به ( أو زجاجة ).
مخيّر في ذلك من
غير ترجيح بلا خلاف ، بل في صريح المسالك وظاهر غيره الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى أنّ
الضرورات تبيح المحظورات كما دلّ عليه الإجماع والأدلّة الأُخر العقلية والنقلية ،
وخصوصِ النصوص المعتبرة.
ففي الصحيح : عن
رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة؟
فقال : « اذبح
بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا
بأس » [4].
[1] الأوّل في :
الكافي 6 : 227 / 1 ، التهذيب 9 : 51 / 211 ، الإستبصار 4 : 79 / 294 ، الوسائل 24
: 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 1 ؛ في الجميع : بحديدة.
الثاني في الكافي 6 : 227 / 2
، التهذيب 9 : 51 / 212 ، الإستبصار 4 : 80 / 295 ، الوسائل 24 : 7 أبواب الذبائح
ب 1 ح 2 ؛ في الجميع : بحديدة.