responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 314

والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيحان : « لا ذكاة إلاّ بحديد » [1] وفي معناهما الموثّقة والحسنة [2].

( ويجوز ) التذكية ( بغيره ممّا يفري الأوداج ) ويقطعها بحدّة إذا كان ذلك ( عند الضرورة ) بالاضطرار إلى الأكل ، أو الخوف من فوت الذبيحة ( ولو ) كانت الآلة ( مروة ) وهي حجر يقدح بها النار ( أو ليطة ) بفتح اللام وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به ( أو زجاجة ).

مخيّر في ذلك من غير ترجيح بلا خلاف ، بل في صريح المسالك وظاهر غيره الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى أنّ الضرورات تبيح المحظورات كما دلّ عليه الإجماع والأدلّة الأُخر العقلية والنقلية ، وخصوصِ النصوص المعتبرة.

ففي الصحيح : عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة؟

فقال : « اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » [4].


[1] الأوّل في : الكافي 6 : 227 / 1 ، التهذيب 9 : 51 / 211 ، الإستبصار 4 : 79 / 294 ، الوسائل 24 : 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 1 ؛ في الجميع : بحديدة.

الثاني في الكافي 6 : 227 / 2 ، التهذيب 9 : 51 / 212 ، الإستبصار 4 : 80 / 295 ، الوسائل 24 : 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 2 ؛ في الجميع : بحديدة.

[2] الموثقة في : الكافي 6 : 227 / 4 ، التهذيب 9 : 51 / 210 ، الإستبصار 4 : 79 / 293 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 4.

الحسنة في : الكافي 6 : 227 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 209 ، الإستبصار 4 : 79 / 292 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 3.

[3] المسالك 2 : 226 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 258.

[4] الكافي 6 : 228 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 213 ، الإستبصار 4 : 80 / 296 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست