responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 313

جملة النصّاب ؛ لنصبهم العداوة لعلي 7 كغيرهم من فرق الخوارج.

وفي الثاني : « ذبيحة الناصب لا تحلّ » [1].

ونحوهما خبر آخر في مشتري اللحم من النصّاب : « ما يأكل إلاّ [ مثل ] الميتة والدم ولحم الخنزير » الحديث [2].

وأمّا الحسن : « لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن تسمعه يسمّي » [3] فلعلّه محمول على التقيّة كما يشعر به الصحيح : عن ذبيحة المرجئ والحروريّ؟ فقال : « كل وقرّ واستقرّ حتى يكون ما يكون » [4].

( الثاني :) في بيان ( الآلة ) التي بها يذكّي الذبيحة.

( و ) اعلم أنه ( لا تصحّ ) التذكية ( إلاّ بالحديد مع القدرة ) عليه ، فلا يجزئ غيره وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وغيرها بلا خلاف بيننا ، بل في ظاهر المسالك وغيره [5] أنّ عليه إجماعنا ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة ، مع اختصاص الإطلاقات كتاباً وسنّةً بحكم التبادر والغلبة بالحديدة ، مع أنها واردة لبيان أحكام أُخر غير حكم الآلة ، هذا.


[1] التهذيب 9 : 71 / 301 ، الإستبصار 4 : 87 / 332 ، الوسائل 24 : 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 2.

[2] التهذيب 9 : 71 / 303 ، الإستبصار 4 : 87 / 334 ، الوسائل 24 : 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 4 وما بين المعقوفين من المصادر.

[3] التهذيب 9 : 72 / 304 ، الإستبصار 4 : 87 / 335 ، الوسائل 24 : 68 أبواب الذبائح ب 28 ح 7.

[4] الكافي 6 : 236 / 1 ، الفقيه 3 : 210 / 970 ، التهذيب 9 : 72 / 305 ، الإستبصار 4 : 88 / 337 ، الوسائل 24 : 68 أبواب الذبائح ب 28 ح 8.

[5] المسالك 2 : 226 ؛ وانظر الكفاية : 246 ، وكشف اللثام 2 : 258 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 200.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست