ونحوهما خبر آخر
في مشتري اللحم من النصّاب : « ما يأكل إلاّ [ مثل ] الميتة والدم ولحم الخنزير »
الحديث [2].
وأمّا الحسن : «
لا تأكل ذبيحة الناصب إلاّ أن تسمعه يسمّي » [3] فلعلّه محمول على التقيّة كما يشعر به الصحيح : عن ذبيحة
المرجئ والحروريّ؟ فقال : « كل وقرّ واستقرّ حتى يكون ما يكون » [4].
(
الثاني :) في بيان ( الآلة ) التي بها يذكّي الذبيحة.
(
و ) اعلم أنه ( لا تصحّ ) التذكية
( إلاّ بالحديد مع القدرة ) عليه ، فلا يجزئ غيره وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب
والفضة وغيرها بلا خلاف بيننا ، بل في ظاهر المسالك وغيره [5] أنّ عليه إجماعنا
؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة ، مع اختصاص الإطلاقات كتاباً وسنّةً بحكم
التبادر والغلبة بالحديدة ، مع أنها واردة لبيان أحكام أُخر غير حكم الآلة ، هذا.