responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 312

مقتضاها بحصول الأمن بتحققها في المسلم ؛ لأنّ المراد من المسلم فيها من يعتقد الوجوب لا مطلقاً للتبادر والغلبة جدّاً ، فإنّ أكثر أهل الإسلام يعتقدونه قطعاً.

وبهذا يجاب عن التمسك لضعف هذا القول بالمعاضد المزبور الدالّ على أصالة الحلّ في اللحوم المشتراة من أسواق المسلمين ، بناءً على استلزام صحّته لزوم الاجتناب عنها من باب المقدّمة ؛ لاحتمال كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب فتركها ، وهو مناف للمعاضد المزبور جدّاً. وذلك لاحتمال كون أكثرية معتقدي الوجوب منهم موجبة للأصالة المزبورة ، ونحن نقول بموجبها حيث لا تؤخذ الذبيحة من يد من يعلم أنّه لا يعتقد وجوب التسمية ، وأمّا إذا أُخذت من يده فلا نقول به ، وإطلاق الحكم بحلّ ما يؤخذ من السوق منصرف بحكم التبادر والغلبة إلى غير هذه الصورة ، وهو ما إذا أُخذ من يد من لا يعلم حاله في اعتقاد وجوب التسمية وعدمه.

وهذا الوجه في غاية من المتانة والقوّة ، ولم أقف على من تفطّن له وذكره ، فالاحتياط عنه لازم البتّة.

واعلم : أنّ سياق العبارة لمّا دلّ على إباحة ذبيحة مطلق المسلم ولا يقول به الماتن وغيره ؛ لتحريمهم ذبيحة الناصب استدرك ذلك بقوله :

( نعم لا تحلّ ذبيحة المعادي لأهل البيت : ) المعبّر عنه بالناصب بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المهذّب [1] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى المعتبرة ، منها : الموثّقان القريبان من الصحيح بحمّاد بن عيسى ونضر بن سويد ، في أحدهما : « لم تحلّ ذبائح الحروريّة » [2] وهم من‌


[1] المهذّب 4 : 163.

[2] التهذيب 9 : 71 / 302 ، الإستبصار 4 : 87 / 333 ، الوسائل 24 : 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست