اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 312
مقتضاها بحصول
الأمن بتحققها في المسلم ؛ لأنّ المراد من المسلم فيها من يعتقد الوجوب لا مطلقاً
للتبادر والغلبة جدّاً ، فإنّ أكثر أهل الإسلام يعتقدونه قطعاً.
وبهذا يجاب عن
التمسك لضعف هذا القول بالمعاضد المزبور الدالّ على أصالة الحلّ في اللحوم
المشتراة من أسواق المسلمين ، بناءً على استلزام صحّته لزوم الاجتناب عنها من باب
المقدّمة ؛ لاحتمال كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب فتركها ، وهو مناف للمعاضد
المزبور جدّاً. وذلك لاحتمال كون أكثرية معتقدي الوجوب منهم موجبة للأصالة
المزبورة ، ونحن نقول بموجبها حيث لا تؤخذ الذبيحة من يد من يعلم أنّه لا يعتقد
وجوب التسمية ، وأمّا إذا أُخذت من يده فلا نقول به ، وإطلاق الحكم بحلّ ما يؤخذ
من السوق منصرف بحكم التبادر والغلبة إلى غير هذه الصورة ، وهو ما إذا أُخذ من يد
من لا يعلم حاله في اعتقاد وجوب التسمية وعدمه.
وهذا الوجه في
غاية من المتانة والقوّة ، ولم أقف على من تفطّن له وذكره ، فالاحتياط عنه لازم
البتّة.
واعلم : أنّ سياق
العبارة لمّا دلّ على إباحة ذبيحة مطلق المسلم ولا يقول به الماتن وغيره ؛
لتحريمهم ذبيحة الناصب استدرك ذلك بقوله :
(
نعم لا تحلّ ذبيحة المعادي لأهل البيت : ) المعبّر عنه بالناصب بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المهذّب
[1] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى
المعتبرة ، منها : الموثّقان القريبان من الصحيح بحمّاد بن عيسى ونضر بن سويد ، في
أحدهما : « لم تحلّ ذبائح الحروريّة » [2] وهم من