اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 294
المحرّم ، ولا
المشترك بينهما كما هو الفرض.
ولا فرق فيه بين
تجانس الآلتين ككلبين أو سهمين ، أو تخالفهما كسهم وكلب ، ولا بين اتّفاقهما في
وقت الإصابة أو تخالفهما إذا كان كل منهما قاتلاً. ولو أثخنه السبب المحلّل ثم
ذفّف وأسرع عليه السبب المحرّم حلّ ؛ لأنّ القاتل هو الأوّل. ولو انعكس الأمر لم
يحلّ ، وكذا لو اشتبه الحالان ؛ لأصالة عدم التذكية المشترطة في الحلّ ، والجهل
بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.
(
السادسة : لو رمى ) بالآلة المعتبرة مطلقاً قاصداً ( صيداً فأصاب غيره حلّ. ولو رمى لا للصيد ) بل للهو أو غيره ( فقتل صيداً لم يحلّ ) بلا خلاف فيهما أيضاً ؛ لما مضى من اعتبار قصد المرسل الصيد
في الحلّ ، والمعتبر منه القصد إلى الجنس المحلّل لا الشخص. ولقد كان في اعتبار
القصد فيما مضى غنى عن ذكر هذا الحكم جدّاً [1].
(
السابعة : إذا كان الطير مالكاً جناحه ) ولا يكون فيه أثر اليد ( فهو لصائده إلاّ أن يعرف مالكه فيردّه إليه
) بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها الصحيح : عن
رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، ويعرف صاحبه ، أو يجيئه
، فيطلبه من لا يتّهمه ، قال : « لا يحلّ له إمساكه ، يردّه عليه » فقلت له : فإن
هو صاد ما هو مالك لجناحيه ، لا يعرف له طالباً ، قال : « هو له » [2].