responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 293

ويمكن تنزيل تفسير الشيخ له بما ذكره من إمكان البقاء تلك المدّة عليه ، بإرادته من الإمكان ما يقابل إمكان البقاء مع شقّ البطن ونحوه.

ويعضده ما نقله عن الأصحاب من إدراك الذكاة بطرف العين ، مع موافقته لابن حمزة في تفسير غير مستقرّ الحياة بما ذكره. لكن في الخلاف ما يأبى عن هذا التنزيل.

وبما ذكرناه ظهر عدم الخلاف في اعتبار استقرار الحياة كما يستفاد من التنقيح [1] ، وأنّه على تقديره إنّما هو في تفسيره. ولا ينافيه ما مرّ عن يحيى بن سعيد من أنَّ اعتباره ليس من المذهب ؛ لاحتمال إرادته من الاستقرار الذي نفاه ، الاستقرار بمعنى البقاء إلى المدّة المذكورة لا مطلقة.

وبهذا التحقيق يظهر الجواب عمّا يرد من الإشكال المشهور على فرض استقرار الحياة مع عدم سعة الزمان لإدراك الذكاة. ولعلّ هذا الفرض أيضاً من شواهد هذا التحقيق كما قد نبّه عليه المقدّس الأردبيلي [2] ، فإنّ ما أُجيب عنه على طريقة المشهور في تفسير استقرار الحياة لا يخلو عن تعسّف.

الخامسة : ( لو أرسل ) المسلم ( كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيداً ، أو ) أرسل بدل الكافر ( مسلم لم يسمّ أو ) من ( لم يقصد ) جنس ( الصيد ) فقتلاه ( لم يحلّ ) بلا خلاف فيه ، وفي انسحاب الحكم في مطلق الآلة ؛ لما مرّ إليه الإشارة [3] في بحث من أرسل كلبه وسمّى غيره من اشتراط العلم أو الظنّ باستناد الموت إلى السبب المحلّل خاصّة ، لا السبب‌


[1] التنقيح الرائع 4 : 7.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 11 : 50.

[3] في ص 268.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست