اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 295
ونحوه الخبر : عن
صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً ، فقال : « إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن
لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » [1].
وقريب منهما آخر :
الطير يقع على الدار فيؤخذ ، إحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال : « هو عافٍ أم غير
عافٍ؟ » قلت : وما العافي؟ قال : « المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء »
قال : « هو لمن أخذه » [2].
ومنها الخبران ،
أحدهما المرسل كالموثق بابن بكير : « إذا ملك الطائر جناحيه ، فهو لمن أخذه » [3].
وفي الثاني القوي
بالسكوني وصاحبه : « الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه » [4].
(
ولو كان ) الطير ( مقصوصاً ) أو موجوداً فيه أثر يدل على الملك ( لم ) يحلّ أنّ
( يؤخذ ) ولا يجوز أن يملك ( لأنّ له ) بمقتضى الأثر الدال على ترتّب اليد ( مالكاً ) محكوماً بملك الطير له بترتّب يده عليه ، الموجب للملكيّة
له بمجرّده ، كما عليه جماعة [5]. ودلّ عليه بعض