responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 295

ونحوه الخبر : عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً ، فقال : « إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » [1].

وقريب منهما آخر : الطير يقع على الدار فيؤخذ ، إحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال : « هو عافٍ أم غير عافٍ؟ » قلت : وما العافي؟ قال : « المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء » قال : « هو لمن أخذه » [2].

ومنها الخبران ، أحدهما المرسل كالموثق بابن بكير : « إذا ملك الطائر جناحيه ، فهو لمن أخذه » [3].

وفي الثاني القوي بالسكوني وصاحبه : « الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه » [4].

( ولو كان ) الطير ( مقصوصاً ) أو موجوداً فيه أثر يدل على الملك ( لم ) يحلّ أنّ ( يؤخذ ) ولا يجوز أن يملك ( لأنّ له ) بمقتضى الأثر الدال على ترتّب اليد ( مالكاً ) محكوماً بملك الطير له بترتّب يده عليه ، الموجب للملكيّة له بمجرّده ، كما عليه جماعة [5]. ودلّ عليه بعض‌


[1] الكافي 6 : 222 / 3 ، التهذيب 9 : 61 / 260 ، الوسائل 23 : 388 أبواب الصيد ب 36 ح 2.

[2] الكافي 6 : 223 / 4 ، التهذيب 9 : 61 / 261 ، الوسائل 23 : 389 أبواب الصيد ب 37 ح 2.

[3] الكافي 6 : 222 / 2 ، التهذيب 9 : 61 / 259 ، الوسائل 23 : 389 أبواب الصيد ب 37 ح 1.

[4] الكافي 6 : 223 / 5 ، التهذيب 9 : 61 / 256 ، الوسائل 23 : 390 أبواب الصيد ب 37 ح 3.

[5] منهم : العلاّمة في الإرشاد 2 : 105 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 235.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست