اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 256
وإطلاقهما بل
عمومهما كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة [1] ، يقتضي عدم الفرق في الكلب بين السلوقي منه وغيره حتّى
الأسود ، وبه صرّح جماعة [2]. خلافاً للإسكافي فخصّه بما عدا الأسود [3] تبعاً لبعض
الشافعية وأحمد [4] ؛ للخبر : « الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده ؛ لأنّ رسول
الله 6 أمر بقتله » [5].
وهو شاذّ ،
ومستنده ضعيف سنداً ومقاومةً لما مضى من وجوه شتّى ، مع احتماله التقية ، سيّما مع
كون الراوي السكوني الذي هو من قضاة العامّة. والعجب عن المختلف في جوابه عن الخبر
بأنّه لم يثبت عندنا [6] ، مع أنّه مروي عن طرقنا أيضاً.
(
ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم ، ولا ما قتله العقاب وغيره من
جوارح الطير ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الانتصار والغنية والسرائر
الإجماع عليه من الإمامية [7] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة المؤسّسة بما
قدّمناه من الأدلّة مع اختصاص أدلّة الإباحة من الكتاب والسنّة بالكلاب خاصّة ، مع
دلالة الأوّل بمفهوم القيد المعتبر على نفيها عمّا عدا محلّ القيد ، فيكون من
أدلّة الحرمة كالأصل.
[1] انظر الجامع
للشرائع : 381 ، والدروس 2 : 393 ، والمفاتيح 2 : 206.
[2] منهم : الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 218 ، والسبزواري في الكفاية : 245 ، والكاشاني في المفاتيح
2 : 208 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 252.