responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 256

وإطلاقهما بل عمومهما كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة [1] ، يقتضي عدم الفرق في الكلب بين السلوقي منه وغيره حتّى الأسود ، وبه صرّح جماعة [2]. خلافاً للإسكافي فخصّه بما عدا الأسود [3] تبعاً لبعض الشافعية وأحمد [4] ؛ للخبر : « الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده ؛ لأنّ رسول الله 6 أمر بقتله » [5].

وهو شاذّ ، ومستنده ضعيف سنداً ومقاومةً لما مضى من وجوه شتّى ، مع احتماله التقية ، سيّما مع كون الراوي السكوني الذي هو من قضاة العامّة. والعجب عن المختلف في جوابه عن الخبر بأنّه لم يثبت عندنا [6] ، مع أنّه مروي عن طرقنا أيضاً.

( ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم ، ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الانتصار والغنية والسرائر الإجماع عليه من الإمامية [7] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة الحرمة المؤسّسة بما قدّمناه من الأدلّة مع اختصاص أدلّة الإباحة من الكتاب والسنّة بالكلاب خاصّة ، مع دلالة الأوّل بمفهوم القيد المعتبر على نفيها عمّا عدا محلّ القيد ، فيكون من أدلّة الحرمة كالأصل.


[1] انظر الجامع للشرائع : 381 ، والدروس 2 : 393 ، والمفاتيح 2 : 206.

[2] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 218 ، والسبزواري في الكفاية : 245 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 208 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 252.

[3] حكاه عنه في المختلف : 675.

[4] كما في شرح النووي ( هامش إرشاد الساري 8 ) : 134.

[5] الكافي 6 : 206 / 20 ، التهذيب 9 : 80 / 340 ، الوسائل 23 : 356 أبواب الصيد ب 10 ح 2.

[6] المختلف : 675.

[7] الانتصار : 182 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617 ، السرائر 3 : 82.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست