responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 255

منه إذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ [1].

مضافاً إلى إرساله وقصور متنه.

والمعراض كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه.

( ولو أصاب السهم معترضاً ) وقتل الصيد ( حلّ إن كان فيه حديدة ) وإن لم يكن القتل بها ؛ لما مضى.

( ولو خلا منها لم يؤكل إلاّ أن يكون حادّاً فخرق ) وقتل ، فيؤكل حينئذٍ كالمقتول بالمعراض ، بلا خلاف.

وأمّا الثاني : فلا يحلّ بكلّ ما صيد به ، بل على التفصيل المشار إليه بقوله :

( وكذا ) يؤكل من الصيد ( ما يقتله الكلب المعلّم ) خاصّة ( دون غيره من ) الكلاب ( الجوارح ) الغير المعلّمة ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبالإجماع عليه صرّح جماعة [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة.

ففي الصحيح « ما قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهنّ ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه » [3].

وسيأتي إلى جملة منها زيادة على ذلك الإشارة.


[1] الفقيه 3 : 204 / 927 ، الوسائل 23 : 373 أبواب الصيد ب 22 ح 10.

[2] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 2 : 217 ، والسبزواري في الكفاية : 244 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 252.

[3] الكافي 6 : 203 / 5 ، التهذيب 9 : 23 / 90 ، الوسائل 23 : 346 أبواب الصيد ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست