والمعراض كمحراب :
سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه.
(
ولو أصاب السهم معترضاً ) وقتل الصيد ( حلّ إن
كان فيه حديدة ) وإن لم يكن القتل بها ؛ لما مضى.
(
ولو خلا منها لم يؤكل إلاّ أن يكون حادّاً فخرق ) وقتل ، فيؤكل حينئذٍ كالمقتول بالمعراض ، بلا خلاف.
وأمّا الثاني :
فلا يحلّ بكلّ ما صيد به ، بل على التفصيل المشار إليه بقوله :
(
وكذا ) يؤكل من الصيد ( ما يقتله الكلب
المعلّم ) خاصّة ( دون غيره من ) الكلاب
( الجوارح ) الغير المعلّمة ،
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبالإجماع عليه صرّح جماعة [2] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى الكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة.
ففي الصحيح « ما
قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهنّ ، وما قتلت الكلاب
التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه » [3].