responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 254

ويستفاد منهما حلّ المقتول بالآلة مطلقاً سواء جرحته أم لا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [1] ، بل عليه في ظاهر المسالك إجماعنا [2] ؛ وهو حجّة أُخرى مؤيّدة كالسابقة بإطلاقات الفتاوى وكثير من النصوص المتقدّمة. وإنّما لم تكن حجّة ثالثةً مع كون الإطلاق حجّة لعدم انصرافه إلى مفروض المسألة.

( و ) يحلّ عند الأصحاب ما قتله ( المعراض إذا خرق ) ولو يسيراً فمات به ، دون ما إذا لم يخرق ؛ للنصوص.

منها الصحيح : « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل » [3].

وفي النبوي في المعراض : « إن قتل بحدّه فكل ، وإن قتل بثقله فلا تأكل » [4].

وفي عدّة من المعتبرة وفيها الصحيح وغيره : « إنّ المعراض إذا كان مرماة ، أو لم يكن له نبل غيره فلا بأس بأكل ما صيد به » [5].

لكنها شاذّة ، كالمرسل المرويّ في الفقيه : في رجل كان له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمي بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ويذكر اسم الله تعالى ، وإن لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل‌


[1] كالعلاّمة في القواعد 2 : 150 ، والسبزواري في الكفاية : 244 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 252.

[2] المسالك 2 : 218.

[3] الكافي 6 : 212 / 3 ، التهذيب 9 : 35 / 143 ، الوسائل 23 : 370 أبواب الصيد ب 22 ح 1.

[4] سنن أبي داود 3 : 110 / 2854 ، سنن ابن ماجة 2 : 1072 / 3214 ؛ بتفاوت يسير.

[5] انظر الوسائل 23 : 370 أبواب الصيد ب 22.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست