اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 254
ويستفاد منهما حلّ
المقتول بالآلة مطلقاً سواء جرحته أم لا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [1] ، بل عليه في
ظاهر المسالك إجماعنا [2] ؛ وهو حجّة أُخرى مؤيّدة كالسابقة بإطلاقات الفتاوى وكثير
من النصوص المتقدّمة. وإنّما لم تكن حجّة ثالثةً مع كون الإطلاق حجّة لعدم انصرافه
إلى مفروض المسألة.
(
و ) يحلّ عند الأصحاب
ما قتله ( المعراض
إذا خرق ) ولو يسيراً فمات
به ، دون ما إذا لم يخرق ؛ للنصوص.
منها الصحيح : «
إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل » [3].
وفي النبوي في
المعراض : « إن قتل بحدّه فكل ، وإن قتل بثقله فلا تأكل » [4].
وفي عدّة من
المعتبرة وفيها الصحيح وغيره : « إنّ المعراض إذا كان مرماة ، أو لم يكن له نبل
غيره فلا بأس بأكل ما صيد به » [5].
لكنها شاذّة ،
كالمرسل المرويّ في الفقيه : في رجل كان له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها
، فيرمي بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ويذكر اسم الله تعالى ، وإن لم
يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل
[1] كالعلاّمة في
القواعد 2 : 150 ، والسبزواري في الكفاية : 244 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2
: 252.