(
وإذا أتى على المملوك المؤمن ) عند مولاه ( سبع
سنين استحبّ عتقه ) للمرسل : « من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ،
ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين » [2].
وهو محمول على
الاستحباب ؛ للإجماع على أنه لا ينعتق بنفسه كما في المسالك [3]. والتمسك به مع
ذلك للاستحباب بناءً على المسامحة في أدلّته.
(
وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ ) استحب له أن يعتقه ، كما ذكره الشيخ وجماعة [4]. ولا بأس به وإن
لم يوجد له دلالة بناءً على المسامحة المزبورة.
( مسائل سبع )
الاولى : (
لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً تخيّر في عتق أحدهم ) مع بقائه وقدرته وإلاّ فالقرعة ، على قول الماتن هنا
والشهيد في النكت تبعاً للإسكافي [5] ، وظاهر الطوسي في كتابي الحديث [6] ؛ للخبر : عن رجل
قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : « إنّما كانت