responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 25

كتاب البيع فلا نعيده [1].

( وإذا أتى على المملوك المؤمن ) عند مولاه ( سبع سنين استحبّ عتقه ) للمرسل : « من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين » [2].

وهو محمول على الاستحباب ؛ للإجماع على أنه لا ينعتق بنفسه كما في المسالك [3]. والتمسك به مع ذلك للاستحباب بناءً على المسامحة في أدلّته.

( وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ ) استحب له أن يعتقه ، كما ذكره الشيخ وجماعة [4]. ولا بأس به وإن لم يوجد له دلالة بناءً على المسامحة المزبورة.

( مسائل سبع ) ‌

الاولى : ( لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً تخيّر في عتق أحدهم ) مع بقائه وقدرته وإلاّ فالقرعة ، على قول الماتن هنا والشهيد في النكت تبعاً للإسكافي [5] ، وظاهر الطوسي في كتابي الحديث [6] ؛ للخبر : عن رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : « إنّما كانت‌


[1] راجع ج 9 ص 85.

[2] الكافي 6 : 196 / 12 ، التهذيب 8 : 230 / 831 ، الوسائل 23 : 59 أبواب العتق ب 33 ح 1.

[3] المسالك 2 : 127.

[4] الشيخ في النهاية : 573 ؛ وانظر اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 20 ، وكشف اللثام 2 : 242.

[5] حكاه عن النكت في كشف اللثام 2 : 186 ، وعن الإسكافي في المختلف : 625.

[6] الاستبصار 4 : 6 ، التهذيب 8 : 226.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست