responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 26

نيّته على واحدة ، فليتخيّر أيّهم شاء » [1].

وضعف سنده يمنع من العمل به.

( وقيل : يقرع بينهم ) مطلقاً ، وهو الأظهر ، وفاقاً للأكثر ومنهم : الصدوق والطوسي في النهاية والقاضي [2] ؛ للمعتبرين : أحدهما : الصحيح [3] ، والثاني القريب منه : في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : « يقرع بينهم ، ويعتق الذي يخرج سهمه » [4].

( وقال ثالث : لا يلزمه عتقه ) وهو الحلّي [5] ؛ لأمر اعتباري مع ضعفه غير معارض لما مرّ من النصّ الجليّ. ونحوه القول بلزوم عتق الكل [6].

ثم كلّ ذا إذا ملك جماعة ولو ملك واحداً وجب عتقه ، سواء ملك بعده آخر أم لا ، على الأشهر الأقوى ؛ إذ الأوّليّة عرفيّة تتحقق بعدم سبق الغير ، ولا تتوقّف على تحقّق شي‌ء بعده.

الثانية : ( لو نذر عتق أوّل ما تلده الجارية فولدت توأمين ) أي ولدين في بطن ، واحدهما : توأم على وزن فوعل ( عتقا ) معاً بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للمرفوع : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل نكح وليدة‌


[1] الفقيه 3 : 92 / 345 ، التهذيب 8 : 226 / 812 ، الإستبصار 4 : 5 / 17 ، الوسائل 23 : 93 كتاب العتق ب 57 ح 3.

[2] الصدوق في المقنع : 157 ، النهاية : 543 ، القاضي في المهذب 2 : 360.

[3] التهذيب 8 : 225 / 810 ، الإستبصار 4 : 5 / 16 ، الوسائل 23 : 93 كتاب العتق ب 57 ح 2.

[4] التهذيب 8 : 225 / 811 ، المقنع : 157 ، الوسائل 23 : 92 كتاب العتق ب 57 ح 1.

[5] السرائر 3 : 12.

[6] احتمله العلاّمة في القواعد 2 : 98 ، وحكاه الشهيد في الروضة 6 : 294.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست