(
وقيل : يقرع بينهم ) مطلقاً ، وهو الأظهر ، وفاقاً للأكثر ومنهم : الصدوق والطوسي في النهاية
والقاضي [2] ؛ للمعتبرين : أحدهما : الصحيح [3] ، والثاني القريب
منه : في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : « يقرع
بينهم ، ويعتق الذي يخرج سهمه » [4].
(
وقال ثالث : لا يلزمه عتقه ) وهو الحلّي [5] ؛ لأمر اعتباري مع ضعفه غير معارض لما مرّ من النصّ
الجليّ. ونحوه القول بلزوم عتق الكل [6].
ثم كلّ ذا إذا ملك
جماعة ولو ملك واحداً وجب عتقه ، سواء ملك بعده آخر أم لا ، على الأشهر الأقوى ؛
إذ الأوّليّة عرفيّة تتحقق بعدم سبق الغير ، ولا تتوقّف على تحقّق شيء بعده.
الثانية : ( لو نذر عتق أوّل ما
تلده الجارية فولدت توأمين ) أي ولدين في بطن ، واحدهما : توأم على وزن فوعل ( عتقا ) معاً بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للمرفوع : قضى أمير المؤمنين
7 في رجل نكح وليدة