اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 24
للصحاح المتقدّمة [1] صريحاً في بعض ،
وفحوى في الباقي.
وفي صحّته مع عدم
تعيين المدة بل تعليق الخدمة على مدّة حياته قولان.
(
ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة ) أو فيها
( فهل للورثة استخدامه ) في تلك المدة إن كانت بعينها باقية ومطالبة اجرة مثلها إن كانت منقضية؟ ( المروي ) في بعض الصحاح المتقدمة : ( لا ) [2] عمل به الإسكافي
والنهاية ومن تبعه [3].
وليست الرواية في
مطلوبهم صريحة ؛ لاحتمالها الاختصاص بصورة انقضاء المدة ، أو كون المشروط له
الخدمة نفس المولى خاصة. ونفي استحقاق الخدمة لا يستلزم نفي استحقاق الأُجرة.
فمع ذلك لا يمكن
تخصيص القاعدة المقتضية لجواز مطالبته بالخدمة مع بقاء المدة ، وعدم اختصاص
المشروط له بالميّت خاصة ، وجواز مطالبة الأُجرة مع عدم الأمرين. ولذا اختار
المتأخرون كافّة خلاف هؤلاء الجماعة وعيّنوا المصير إلى مقتضى القاعدة ، وهو في
غاية الجودة.
(
وإذا طلب المملوك ) من مولاه ( البيع )
أي بيعه ( لم يجب إجابته ) للأصل وفقد المعارض ، نعم يمكن القول باستحبابها مع إيمانه
وعدم ما يقتضي خلافه.