responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 24

للصحاح المتقدّمة [1] صريحاً في بعض ، وفحوى في الباقي.

وفي صحّته مع عدم تعيين المدة بل تعليق الخدمة على مدّة حياته قولان.

( ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة ) أو فيها ( فهل للورثة استخدامه ) في تلك المدة إن كانت بعينها باقية ومطالبة اجرة مثلها إن كانت منقضية؟ ( المروي ) في بعض الصحاح المتقدمة : ( لا ) [2] عمل به الإسكافي والنهاية ومن تبعه [3].

وليست الرواية في مطلوبهم صريحة ؛ لاحتمالها الاختصاص بصورة انقضاء المدة ، أو كون المشروط له الخدمة نفس المولى خاصة. ونفي استحقاق الخدمة لا يستلزم نفي استحقاق الأُجرة.

فمع ذلك لا يمكن تخصيص القاعدة المقتضية لجواز مطالبته بالخدمة مع بقاء المدة ، وعدم اختصاص المشروط له بالميّت خاصة ، وجواز مطالبة الأُجرة مع عدم الأمرين. ولذا اختار المتأخرون كافّة خلاف هؤلاء الجماعة وعيّنوا المصير إلى مقتضى القاعدة ، وهو في غاية الجودة.

( وإذا طلب المملوك ) من مولاه ( البيع ) أي بيعه ( لم يجب إجابته ) للأصل وفقد المعارض ، نعم يمكن القول باستحبابها مع إيمانه وعدم ما يقتضي خلافه.

( ويكره التفريق بين الولد وأُمّه ، وقيل : يحرم ) مرّ مستند القولين في‌


[1] في ص 15.

[2] في « ط » و « ر » زيادة : يستخدم مطلقاً.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 625 ، النهاية : 542 ، وتبعه القاضي في المهذّب 2 : 359.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست