وفيهما قصور من
حيث السند بالضعف ، والدلالة بعدم الصراحة ؛ لإجمال البُتَيْراء في الرواية
الأُولى غير ما بنى عليه الاستدلال ممّا في النهاية ، وهو المحكي فيها عن بعض في
تفسيره ، ومن أنّه هو الذي شرع في ركعتين فأتمّ الاولى وقطع الثانية.
وعدم إفادة
اقتصاره 7 في الرواية الثانية على الركعتين ، المنع عن الركعة الواحدة. ألا ترى إلى
اقتصاره 7 في الصدقة على الرغيف والحال أنّه لا يجب فيها بل يجوز أقلّ منه قطعاً.
فالمراد منها بيان نوع ما يتحقّق به امتثال النذر المطلق لا مقداره ، فتدبّر.
هذا مع شذوذهما في
الظاهر ، فالأُولى : بأنّ النهي فيها عن البُتَيْراء على تفسير النهاية المبني
عليه الحجة على إطلاقه غير مستقيم إلاّ على مذهب العامّة الناهين عنها مطلقاً. ولو
كان ركعة الوتر ، بناءً على إيجابهم وصلها بركعتي الشفع وجعلهما كصلاة المغرب.
أمّا على مذهبنا
من تعيّن انفصالها عنهما بتسليمة فلا بدّ من تقييد الرواية بما عداها أو التقيّة ،
ويشهد له كون الرواية من العامة. وعلى التقديرين لم يثبت النهي فيها عن ركعة الوتر
في الشريعة. وتقييدها بصورة النذر خاصةً مجازفة محضة لا يرتكبها ذو مسكة.
والثانية : بأنّ
المذكور فيها أنّه نذر ولم يسمّ شيئاً حتى القربة ، فتخرج عن موضوع المسألة وتدخل
في المسألة الأُولى ، وقد حكموا فيها ببطلان النذر من أصله. وتقدير القربة ونحوها
فيها خلاف الأصل لا داعي على