responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 223

وإن شاء صام يوماً ، وإن شاء تصدّق برغيف » [1].

وفيهما قصور من حيث السند بالضعف ، والدلالة بعدم الصراحة ؛ لإجمال البُتَيْراء في الرواية الأُولى غير ما بنى عليه الاستدلال ممّا في النهاية ، وهو المحكي فيها عن بعض في تفسيره ، ومن أنّه هو الذي شرع في ركعتين فأتمّ الاولى وقطع الثانية.

وعدم إفادة اقتصاره 7 في الرواية الثانية على الركعتين ، المنع عن الركعة الواحدة. ألا ترى إلى اقتصاره 7 في الصدقة على الرغيف والحال أنّه لا يجب فيها بل يجوز أقلّ منه قطعاً. فالمراد منها بيان نوع ما يتحقّق به امتثال النذر المطلق لا مقداره ، فتدبّر.

هذا مع شذوذهما في الظاهر ، فالأُولى : بأنّ النهي فيها عن البُتَيْراء على تفسير النهاية المبني عليه الحجة على إطلاقه غير مستقيم إلاّ على مذهب العامّة الناهين عنها مطلقاً. ولو كان ركعة الوتر ، بناءً على إيجابهم وصلها بركعتي الشفع وجعلهما كصلاة المغرب.

أمّا على مذهبنا من تعيّن انفصالها عنهما بتسليمة فلا بدّ من تقييد الرواية بما عداها أو التقيّة ، ويشهد له كون الرواية من العامة. وعلى التقديرين لم يثبت النهي فيها عن ركعة الوتر في الشريعة. وتقييدها بصورة النذر خاصةً مجازفة محضة لا يرتكبها ذو مسكة.

والثانية : بأنّ المذكور فيها أنّه نذر ولم يسمّ شيئاً حتى القربة ، فتخرج عن موضوع المسألة وتدخل في المسألة الأُولى ، وقد حكموا فيها ببطلان النذر من أصله. وتقدير القربة ونحوها فيها خلاف الأصل لا داعي على‌


[1] الكافي 7 : 463 / 18 ، التهذيب 8 : 308 / 1146 ، الوسائل 23 : 296 أبواب النذر والعهد ب 2 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست