responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 224

ارتكابه.

وبالجملة : فالاستناد إلى الروايتين لا وجه له من وجوه متعدّدة ، ولعلّه لهذا لم يستند إليهما السيد في الشرح وصاحب الكفاية على هذا القول مع ميلهما إليه ، وإنّما استندا فيه إلى النصوص الدالّة على أنّ الوتر اسم للركعات الثلاث لا لخصوص المفردة ، ومشروعيّة فعلها على الانفراد غير ثابتة [1].

وفي هذا الاستناد أيضاً مناقشة ، فإنّ مبناه على عدم ثبوت شرعيّتها مفردة. وهو ممنوع ؛ لما عرفت من كونها عندنا صلاة مستقلةً فيشملها عموم الرواية السابقة ، ولذا إنّ الشهيد في الدروس خصّ ما ذكره من عدم الاجتزاء بصورة ما إذا نذر صلاة وأطلق ، أمّا لو قيّدها بركعة واحدة قال : الأقرب الانعقاد [2].

ونحوه الشهيد الثاني في المسالك ، حيث خصّ محلّ النزاع بتلك الصورة ، قال : ولو صرّح في نذره أو نوى أحد هذه الأُمور المشروعة فلا إشكال في الانعقاد. وصرّح قبل ذلك بثبوت مشروعية ركعة الوتر ، فقال في تعليل المنع عن الاجتزاء بها ـ : والركعة نادرة ، إذا لم تشرع إلاّ في الوتر [3]. فتأمّل.

هذا ، ولا ريب أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بها مع نذر الصلاة مطلقةً لا مقيدةً بركعة الوتر. أمّا مع التقييد بها بل مطلق الركعة الواحدة فينعقد ، ويلزم الإتيان بها بلا شبهة.

( ولو نذر صوم حين كان ) اللازم عليه ( صوم ستة أشهر.


[1] نهاية المرام 2 : 353 ، الكفاية : 229.

[2] الدروس 2 : 151.

[3] المسالك 2 : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست