اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 224
ارتكابه.
وبالجملة :
فالاستناد إلى الروايتين لا وجه له من وجوه متعدّدة ، ولعلّه لهذا لم يستند إليهما
السيد في الشرح وصاحب الكفاية على هذا القول مع ميلهما إليه ، وإنّما استندا فيه
إلى النصوص الدالّة على أنّ الوتر اسم للركعات الثلاث لا لخصوص المفردة ، ومشروعيّة
فعلها على الانفراد غير ثابتة [1].
وفي هذا الاستناد
أيضاً مناقشة ، فإنّ مبناه على عدم ثبوت شرعيّتها مفردة. وهو ممنوع ؛ لما عرفت من
كونها عندنا صلاة مستقلةً فيشملها عموم الرواية السابقة ، ولذا إنّ الشهيد في
الدروس خصّ ما ذكره من عدم الاجتزاء بصورة ما إذا نذر صلاة وأطلق ، أمّا لو قيّدها
بركعة واحدة قال : الأقرب الانعقاد [2].
ونحوه الشهيد
الثاني في المسالك ، حيث خصّ محلّ النزاع بتلك الصورة ، قال : ولو صرّح في نذره أو
نوى أحد هذه الأُمور المشروعة فلا إشكال في الانعقاد. وصرّح قبل ذلك بثبوت مشروعية
ركعة الوتر ، فقال في تعليل المنع عن الاجتزاء بها ـ : والركعة نادرة ، إذا لم
تشرع إلاّ في الوتر [3]. فتأمّل.
هذا ، ولا ريب أنّ
الأحوط عدم الاجتزاء بها مع نذر الصلاة مطلقةً لا مقيدةً بركعة الوتر. أمّا مع
التقييد بها بل مطلق الركعة الواحدة فينعقد ، ويلزم الإتيان بها بلا شبهة.
(
ولو نذر صوم حين كان ) اللازم عليه ( صوم ستة
أشهر.