responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 222

ونحوه الثاني : عن الرجل يقول عليّ نذر ، قال : « ليس بشي‌ء حتّى يسمّى النذر ، فيقول : عليّ صوم لله ، أو صدقة ، أو يعتق ، أو يهدي هدياً ».

( وينعقد لو قال :) لله تعالى ( عليّ قربة ) بلا خلافٍ ؛ لاجتماع شرائطه الّتي من جملتها ذكر المتعلّق وهو فعل القربة.

( ويبرّ ) أي يمتثل ( بفعل ) كلّ ( قربة ) مطلقاً ( ولو ) كان ( صوم يوم ، أو صلاة ركعتين ) ونحوهما من وجوه القُرَب ، كعيادة المريض ، وإفشاء السلام ، والتسميت ، ونحو ذلك.

وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان ، أجودهما ذلك ، وفاقاً للحلّي [1] ، وجماعة [2] ؛ لأنها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة عندنا صلاة مستقلّة ، فيشملها عموم قوله 7 : « الصلاة خير موضوع » [3].

خلافاً للشيخين وابني بابويه والقاضي والشهيد في الدروس [4] ؛ للنهي في النبوي عن البُتيْراء [5] ، المفسّر في النهاية الأثيرية بأن يوتر بركعة واحدة [6].

وللخبر : عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً ، قال : « إن شاء صلّى ركعتين ،


[1] السرائر 3 : 69.

[2] منهم : المحقق في الشرائع 3 : 189 ، والعلاّمة في المختلف : 661.

[3] معاني الأخبار : 332 / 1 ، الخصال : 523 / 13 ، أمالي الطوسي : 551 ( ضمن حديث طويل ) ، الوسائل 5 : 247 أبواب أحكام المساجد ب 42 ح 1.

[4] المفيد في المقنعة : 564 ، الطوسي في الخلاف 6 : 202 ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : 661 ، الصدوق في الهداية : 74 ، القاضي في المهذّب 2 : 412 ، الدروس 2 : 151.

[5] نيل الأوطار 3 : 39.

[6] النهاية 1 : 93.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست