اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 222
ونحوه الثاني : عن
الرجل يقول عليّ نذر ، قال : « ليس بشيء حتّى يسمّى النذر ، فيقول : عليّ صوم لله
، أو صدقة ، أو يعتق ، أو يهدي هدياً ».
(
وينعقد لو قال :) لله تعالى ( عليّ
قربة ) بلا خلافٍ ؛
لاجتماع شرائطه الّتي من جملتها ذكر المتعلّق وهو فعل القربة.
(
ويبرّ ) أي يمتثل ( بفعل ) كلّ
( قربة ) مطلقاً ( ولو ) كان
( صوم يوم ، أو صلاة ركعتين ) ونحوهما من وجوه القُرَب ، كعيادة المريض ، وإفشاء السلام ، والتسميت ، ونحو
ذلك.
وفي الاجتزاء
بمفردة الوتر قولان ، أجودهما ذلك ، وفاقاً للحلّي [1] ، وجماعة [2] ؛ لأنها من حيث
انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة عندنا صلاة مستقلّة ، فيشملها عموم قوله 7 : « الصلاة خير
موضوع » [3].
خلافاً للشيخين
وابني بابويه والقاضي والشهيد في الدروس [4] ؛ للنهي في النبوي عن البُتيْراء [5] ، المفسّر في
النهاية الأثيرية بأن يوتر بركعة واحدة [6].
وللخبر : عن رجل
نذر ولم يسمّ شيئاً ، قال : « إن شاء صلّى ركعتين ،