اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 221
( والسبب ) أي الشرط المعلّق عليه النذر المشروط ( إذا كان طاعةً لله
وكان النذر ) المعلّق عليها
( شكراً ) على فعلها ( لزم ) النذر.
(
ولو كان ) النذر ( زجراً ) عنها
( لم يلزم ).
(
و ) الأمر ( بالعكس لو كان
السبب معصيةً ) فيلزم لو كان النذر زجراً عنها ، ويبطل لو كان شكراً على فعلها.
ولا خلاف في شيء
من ذلك. والوجه فيه أنّ الشكر على الطاعة طاعة والزجر عنها معصية ، كما أنّ الزجر
عن المعصية طاعة والشكر عليها معصية.
فلو قال : إن حججت
فلله تعالى عليّ كذا ، وقصد الشكر لزم ، ولو قصد الزجر بطل. وبالعكس لو قال : إن
زنيت فلله تعالى عليّ كذا ، فيلزم لو قصد به الزجر ، ويبطل لو قصد به الشكر.
ويعلم من ذلك أنّ
صيغتي الشكر والزجر واحدة ، وإنّما يتميّزان بالقصد والنية.
ولا يخفى أنّ سبب
النذر قد لا يكون طاعة ولا معصية ، كالشفاء من المرض وحصول الولد مثلاً ، اتّفاقاً
فتوًى وروايةً. والمعتبر فيه صلاحيّته لتعلّق الشكر به.
(
ولا ينعقد ) النذر ( لو قال : لله عليّ
نذر ، واقتصر عليه ) بلا خلاف ظاهر ؛ لعدم ذكر متعلّقه ، وللمعتبرين المتقدّمين [1] ، في أحدهما
القريب من الصحيح : عن رجل قال : عليّ نذر ، قال : « ليس النذر بشيء حتّى يسمّي
شيئاً لله صياماً ، أو صدقة ، أو هدياً ، أو حجّا ».