responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 220

وإنّما أخرجوا بالقيد الممتنعَ عادةً ، كنذر الصعود إلى السماء ، أو عقلاً كالكون في غير الحيّز والجمع بين الضدّين ، أو شرعاً كالاعتكاف جنباً مع القدرة على الغسل. وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعةً أو مباحاً ، فيخرج بهذا القيد أو به وبالأوّل أيضاً.

( و ) يتفرّع على القيد أنّه ( لا ينعقد النذر مع العجز ) من الناذر عن المنذور مطلقاً ( ويسقط ) التكليف به عنه ( لو تجدّد له العجز ) عنه بعد قدرته عليه ابتداءً.

وفي الخبر المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأعيان : « من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شي‌ء » [1].

وظاهره كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة عدم لزوم شي‌ء عليه من حنث أو كفّارة.

لكن في الصحيح : « كلّ من عجز عن نذرٍ نذره فكفّارته كفّارة يمين » [2].

وفي الخبر : رجل يجعل عليه صياماً في نذر ولا يقوى ، قال : « يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين » [3].

وظاهرهما لزوم كفّارة. وقد قدّمنا الكلام عليهما في بحث الكفّارات فليطلب ثمة [4].


[1] التهذيب 8 : 313 / 1163 ، الإستبصار 4 : 49 / 170 ، الوسائل 23 : 308 أبواب النذر والعهد ب 8 ح 5.

[2] الكافي 7 : 457 / 17 ، التهذيب 8 : 306 / 1137 ، الإستبصار 4 : 55 / 192 ، الوسائل 22 : 393 أبواب الكفارات ب 23 ح 5.

[3] الكافي 7 : 457 / 15 ، الفقيه 3 : 235 / 1111 ، التهذيب 8 : 306 / 1138 ، الوسائل 23 : 312 أبواب النذر والعهد ب 12 ح 1.

[4] في « ح » و « ر » زيادة : ويأتي الكلام على نحوهما أيضاً إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست