اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 220
وإنّما أخرجوا
بالقيد الممتنعَ عادةً ، كنذر الصعود إلى السماء ، أو عقلاً كالكون في غير الحيّز
والجمع بين الضدّين ، أو شرعاً كالاعتكاف جنباً مع القدرة على الغسل. وهذا القسم
يمكن دخوله في كونه طاعةً أو مباحاً ، فيخرج بهذا القيد أو به وبالأوّل أيضاً.
(
و ) يتفرّع على القيد
أنّه ( لا
ينعقد النذر مع العجز ) من الناذر عن المنذور مطلقاً
( ويسقط ) التكليف به عنه ( لو تجدّد له العجز
) عنه بعد قدرته
عليه ابتداءً.
وفي الخبر المنجبر
ضعفه بصفوان وعمل الأعيان : « من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء » [1].
وظاهره كالعبارة
ونحوها من عبائر الجماعة عدم لزوم شيء عليه من حنث أو كفّارة.
لكن في الصحيح : «
كلّ من عجز عن نذرٍ نذره فكفّارته كفّارة يمين » [2].
وفي الخبر : رجل
يجعل عليه صياماً في نذر ولا يقوى ، قال : « يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين » [3].
وظاهرهما لزوم
كفّارة. وقد قدّمنا الكلام عليهما في بحث الكفّارات فليطلب ثمة [4].