responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 216

وفي الخبر : عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ، [ ما عليه ] إن لم يف بعهده؟ قال : « يعتق رقبة ، أو يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » [1].

وفي آخر : « من جعل عليه عهداً لله تعالى وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » [2].

( وينعقد نطقاً ) إجماعاً ( وفي انعقاده اعتقاداً قولان : أشبههما ) وأشهرهما ( أنه لا ينعقد ) كالنذر. والخلاف هنا كالخلاف فيه ، والمختار المختار ، والدليل الدليل.

( ويشترط فيه القصد ) إلى المدلول ( كالنذر ) لاتحاد الدليل.

( الثالث : في متعلق النذر ) أي الملتزم بصيغته.

( وضابطه ) مطلقاً ، مشروطاً كان أم تبرعاً ( ما كان طاعة لله تعالى ) مأموراً بها وجوباً أو استحباباً. فلا ينعقد نذر المحرّم والمكروه مطلقاً إجماعاً ، كما في الروضة [3] ؛ لقولهم : : « لا نذر في معصية » [4].

وكذا المباح مطلقاً تساوى طرفاه أم ترجّح ديناً أو دنياً ، في ظاهر إطلاق العبارة هنا ، وفي الشرائع والإرشاد وغيرهما من كتب الأصحاب [5].


[1] التهذيب 8 : 309 / 1148 ، الإستبصار 4 : 55 / 189 ، الوسائل 22 : 395 أبواب الكفارات ب 24 ح 1.

[2] التهذيب 8 : 315 / 1170 ، الإستبصار 4 : 54 / 187 ، الوسائل 22 : 395 أبواب الكفارات ب 24 ح 2.

[3] في « ح » و « ر » زيادة : الانتصار. انظر الروضة 3 : 42 ، والانتصار : 162.

[4] الوسائل 23 : 317 أبواب النذر والعهد ب 17.

[5] الشرائع 3 : 186 ، الإرشاد 2 : 91 ؛ وانظر المفاتيح 2 : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست