اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 216
وفي الخبر : عن
رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ، [ ما عليه ] إن لم يف بعهده؟ قال : « يعتق
رقبة ، أو يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » [1].
وفي آخر : « من
جعل عليه عهداً لله تعالى وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث ، فعليه عتق رقبة ، أو
صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » [2].
(
وينعقد نطقاً ) إجماعاً ( وفي
انعقاده اعتقاداً قولان : أشبههما ) وأشهرهما ( أنه لا
ينعقد ) كالنذر. والخلاف
هنا كالخلاف فيه ، والمختار المختار ، والدليل الدليل.
(
ويشترط فيه القصد ) إلى المدلول ( كالنذر
) لاتحاد الدليل.
(
الثالث : في متعلق النذر ) أي الملتزم بصيغته.
(
وضابطه ) مطلقاً ، مشروطاً
كان أم تبرعاً ( ما كان
طاعة لله تعالى ) مأموراً بها وجوباً أو استحباباً. فلا ينعقد نذر المحرّم والمكروه مطلقاً
إجماعاً ، كما في الروضة [3] ؛ لقولهم : : « لا نذر في معصية » [4].
وكذا المباح
مطلقاً تساوى طرفاه أم ترجّح ديناً أو دنياً ، في ظاهر إطلاق العبارة هنا ، وفي
الشرائع والإرشاد وغيرهما من كتب الأصحاب [5].