responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 215

وهو حسن إن وجد ما يدلّ على لزوم الوفاء بمطلق العقد بحيث يشمل مثل هذا وليس ، إذ ليس هنا سوى ما يدلّ على لزوم الوفاء بالنذر ، والمتيقّن منه كما عرفت ليس إلاّ النذر الملفوظ لا المنويّ ، فاعتبار اللفظ ليس للإعلام بما في الضمير ، بل لقصر الحكم المخالف للأصل على المتيقّن عن الدليل.

وبالجملة ، فهذا القول ضعيف ، كالتوقّف الظاهر من المختلف والمهذّب والدروس والروضة [1] ( وإن كان الإتيان به أفضل ) حذراً عن شبهة الخلاف ، والتفاتاً إلى أنّ المنذور لا بدّ أن يكون طاعةً كما سيجي‌ء بيانه قريباً ، وفعلها حسن مطلقاً.

( وصيغة العهد ان يقول : عاهدت الله تعالى أنّه متى كان كذا فعليّ كذا ) ومقتضى هذه العبارة كعبارته في الشرائع ـ [2] عدم وقوعه إلاّ مشروطاً.

والأقوى وقوعه مطلقاً أيضاً ، وفاقاً للمحكيّ عن الفاضل في جملة من كتبه [3] [4] ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة بلزوم الوفاء به ، بناءً على صدقه على المتبرّع به حقيقةً عرفاً ولغةً.

قال سبحانه ( أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ) [5].

وقال تعالى ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ ) الآية [6].


[1] المختلف : 660 ، المهذّب البارع 4 : 136 ، الدروس 2 : 150 ، الروضة 3 : 45.

[2] الشرائع 3 : 193.

[3] كالقواعد 2 : 144.

[4] في « ح » و « ر » زيادة : والشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع ( الخلاف 6 : 192 ).

[5] البقرة : 40.

[6] الرعد : 25.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست