اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 215
وهو حسن إن وجد ما
يدلّ على لزوم الوفاء بمطلق العقد بحيث يشمل مثل هذا وليس ، إذ ليس هنا سوى ما
يدلّ على لزوم الوفاء بالنذر ، والمتيقّن منه كما عرفت ليس إلاّ النذر الملفوظ لا
المنويّ ، فاعتبار اللفظ ليس للإعلام بما في الضمير ، بل لقصر الحكم المخالف للأصل
على المتيقّن عن الدليل.
وبالجملة ، فهذا
القول ضعيف ، كالتوقّف الظاهر من المختلف والمهذّب والدروس والروضة [1]( وإن كان الإتيان به
أفضل ) حذراً عن شبهة
الخلاف ، والتفاتاً إلى أنّ المنذور لا بدّ أن يكون طاعةً كما سيجيء بيانه قريباً
، وفعلها حسن مطلقاً.
(
وصيغة العهد ان يقول : عاهدت الله تعالى أنّه متى كان كذا فعليّ كذا ) ومقتضى هذه العبارة كعبارته في الشرائع ـ [2] عدم وقوعه إلاّ
مشروطاً.
والأقوى وقوعه
مطلقاً أيضاً ، وفاقاً للمحكيّ عن الفاضل في جملة من كتبه [3][4] ؛ لإطلاق الكتاب
والسنّة بلزوم الوفاء به ، بناءً على صدقه على المتبرّع به حقيقةً عرفاً ولغةً.
قال سبحانه
( أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ )[5].
وقال تعالى
( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ
بَعْدِ مِيثاقِهِ ) الآية [6].