responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 217

وفي المسالك عزاه إلى المشهور [1]. بل في ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أوّل يوم من رمضان الإجماع عليه ، حيث قال بعد اختيار جوازه ردّاً على المبسوط والحلّي ـ : للإجماع منّا على أنّ النذر إنّما ينعقد إذا كان طاعةً بأن يكون واجباً أو مندوباً ، إلى آخر ما ذكره [2].

وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المتقدّمة الدالة على اشتراط القربة ، ولا تحصل إلاّ فيما إذا كان متعلّق النذر طاعة.

خلافاً للدروس ، فحكم بانعقاده مطلقاً إذا لم يكن مرجوحاً [3] ؛ للخبرين المتقدّمين [4] : في الجارية حلف فيها بيمين فقال : لله عليّ أن لا أبيعها ، فقال : « فِ لله بقولك ».

وفيهما قصور من حيث السند ، فلا عمل عليهما سيّما في مقابلة تلك النصوص المعتبرة المعتضدة بالشهرة.

مع احتمالهما الضعف في الدلالة ؛ لعدم الصراحة باحتمال اختصاصهما بصورة رجحان ترك بيع الجارية بحيث يحصل معه نية القربة. وترك الاستفصال في الجواب وإن كان يأباه إلاّ أنّه لا يوجب الصراحة ، بل غايته الظهور في العموم ، وهو يقبل التخصيص بتلك الصورة ، جمعاً بينهما وبين ما مرّ من المستفيضة.

ولا مسرح عن هذا الجمع ولا مندوحة ؛ لاستلزام تركه والعمل بهما طرح تلك المستفيضة مع ما هي عليه من الاعتبار سنداً ، وعملاً ،


[1] المسالك 2 : 205.

[2] المختلف : 663.

[3] الدروس 2 : 150.

[4] في ص 203.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست