اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 13 صفحة : 217
وفي المسالك عزاه
إلى المشهور [1]. بل في ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أوّل يوم من رمضان
الإجماع عليه ، حيث قال بعد اختيار جوازه ردّاً على المبسوط والحلّي ـ : للإجماع
منّا على أنّ النذر إنّما ينعقد إذا كان طاعةً بأن يكون واجباً أو مندوباً ، إلى
آخر ما ذكره [2].
وهو الحجّة ،
مضافاً إلى النصوص المتقدّمة الدالة على اشتراط القربة ، ولا تحصل إلاّ فيما إذا كان
متعلّق النذر طاعة.
خلافاً للدروس ،
فحكم بانعقاده مطلقاً إذا لم يكن مرجوحاً [3] ؛ للخبرين المتقدّمين [4] : في الجارية حلف فيها بيمين فقال : لله عليّ أن لا أبيعها
، فقال : « فِ لله بقولك ».
وفيهما قصور من
حيث السند ، فلا عمل عليهما سيّما في مقابلة تلك النصوص المعتبرة المعتضدة
بالشهرة.
مع احتمالهما
الضعف في الدلالة ؛ لعدم الصراحة باحتمال اختصاصهما بصورة رجحان ترك بيع الجارية
بحيث يحصل معه نية القربة. وترك الاستفصال في الجواب وإن كان يأباه إلاّ أنّه لا
يوجب الصراحة ، بل غايته الظهور في العموم ، وهو يقبل التخصيص بتلك الصورة ، جمعاً
بينهما وبين ما مرّ من المستفيضة.
ولا مسرح عن هذا
الجمع ولا مندوحة ؛ لاستلزام تركه والعمل بهما طرح تلك المستفيضة مع ما هي عليه من
الاعتبار سنداً ، وعملاً ،