responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 214

الكفاية [1].

والقول الآخر للشيخين والقاضي وابن حمزة [2].

واستدلّ لهم في الروضة بالأصل [3] ، ولا أصل له. وبعموم الأدلّة ، وهو فرع صدق النذر على المتنازع بعنوان الحقيقة ، وقد ظهر لك ما فيه من المناقشة.

وبقوله 6 : « إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكل امرئ ما نوى » [4] وإنّما للحصر ، والباء للسببيّة ، فدلّ على حصر السبيبة فيها.

وهو فرع كون المسبّب هو وجوب الأعمال بها لا صحّتها أو كمالها ، ولم يثبت ، بل الظاهر العكس ، كما يستفاد من استدلال العلماء على احتياج الأعمال صحّةً أو كمالاً إلى النيّة بالقول المزبور ، ولم يستدلّ أحد به لوجوبها بها.

ولذا إنّ بعض من وافق على هذا القول ردّ هذا الدليل فقال بعد التنظر فيه ـ : إذ لا كلام في اعتبار النيّة ، وإنّما الكلام في الاكتفاء بها [5].

وبأنّ اللفظ في العقود إنّما اعتبر ليكون دالاّ على الإعلام بما في الضمير ، والعقد هنا مع الله تعالى العالم بالسرائر [6].


[1] نهاية المرام 2 : 350 ، الكفاية : 229.

[2] المفيد في المقنعة : 563 ، الطوسي في النهاية : 562 ، القاضي في المهذّب 2 : 409 ، ابن حمزة في الوسيلة : 350.

[3] الروضة 3 : 44.

[4] عوالي اللئالئ 1 : 380 / 2 ، ووردت في الوسائل 1 : 48 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 7 ، 10 بتفاوت يسير.

[5] المفاتيح 2 : 30.

[6] انظر الروضة 3 : 45.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست